(سورة المائدة)
  بعضها على بعض وقد ذكر الفقهاء انه يقدم الاخف حكما، ولعل ذلك ماخوذ من الضرورة.
  {قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ} فيكون الاصل في كل طيب غير مستحب الحل قال الامام يحيى فيدخل القطا، والدراج، والشطاة.
  {مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ} الآية فيكون المراد ما يقبل التعلم فقط من ذوات الانياب، فقط كالكلب والفهد، لا الطير ذوات المخالب، كالبازي، والصقر، والعقاب، لأنها لا تعلم بل نأخذ حال جوعها لنفسها فهي تمسك لها لا لنا، وهذا تخريج ط للقاسم وه، وقول ف، والصادق، ورواية عن زيد، بن علي #.
  وقال ح: واصحابه، وش، وعامة الفقهاء، ورواية عن زيد: انه يدخل، ذوات المخالب من الطير ايضا، لقولها التعليم قالوا: وحدّ التعليم ان تأتمر، ولو في حال جوعها، ولكن اشترط ح وش ان لا يؤكل منه كما تقدم، وقال ابن عمر، ومجاهد لا يحل الا صيد الكلب، لقوله تعالى {مُكَلِّبِينَ} وزاد قوم البازي لخبر عدي بن حاتم وزيد الخيل، وقد قال للرسول ÷: إنا قوم نصيد بالكلاب، والبازي فاقرهما الرسول ÷: قلنا: التكليب، التصرية على الصيد.
  {مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ} المسترسل بنفسه، لا يحل صيده، وقال ن وزيد: اجماعا الا عن الاصم، ولكن الزجر بعد الاسترسال، كالاسترسال عندنا وح، وش، وقال بعصش: وكذا الحل عندنا، ما قتله في الطلقة الواحدة قبل الاضرار، وقال في الوافي: وح وش: كذا لو ارسل على صيد فقتل غيره، لعموم الآية، وقال: ك لا يحل، وكذا لورس صيدا، فاصاب غيره فالخلاف واحد.
  ويفهم، من الآية انه لو اسكه غير المعلم حرم، ولو قتله المعلم حرم، خلاف ش، واما العكس فمتفق عليه انه حرام، وكذا إذا اشترك المعلّم وغيره في قتله، أو