شافي العليل في شرح الخمسمائة آية من التنزيل،

عبد الله بن محمد النجري (المتوفى: 877 هـ)

(سورة المائدة)

صفحة 137 - الجزء 1

  المرسل وغير المرسل، أو المرسل لسلم، ومرسل الكافر فانه مجمع على تحريمه، فان مات بصدم الكلب، لا بجرحه حرم عندنا خلاف قش، واطلاق التعليم، في الآية يقتضى صحة ان يكون المعلم له مجوسيا أو نحوه، ومنعه ابراهيم، والحسن.

  {وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ} يحتمل ان يرجع الى الامساك والى الارسال أو الى الاكل الا ان قوله ÷: «إذا ارسلت كلبك وسميت، فكل، والا فلا تاكل» صريح في انها عند الارسال، كما هو مذهب الجمهور، خلاف ش، فيرجع التسمية الى الاكل وسياتي زيادة على ذلك في الانعام ان شاء الله تعالى.

  {وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ} الآيه.

  عامة الفقهاء من الفريقين، وك، وهو قول جعفر الصادق، والامامية، ورواية عن زيد، واختاره الامير الحسين، والامام يحيى: ان المراد بالطعام ما يشمل الذبائح فتحل ذبائح اليهود، والنصارى، لكن اختلف في نصارى العرب، فمنعه ش وكذا بنو تغلب، واجازه قوم، واما المجوس، فمنعه الأكثر، لقوله ÷: سنوا بهم سنة اهل الكتاب، غير آكلي ذبائحهم، ولا ناكحى نسائهم، وما ذبحه أهل الكتاب، لاعيادهم، وكنائسهم، فكرهه مالك وحرمه ش، واما إذا حرمت عليهم الذبيحة فثلاثة اقوال لأصحاب ك، منهم من اجازها مطلقا، ومنهم من حرمها مطلقا، ومنهم من قال: أن حرمت بالتوراة حرمت علينا، والا حلت، وقد قال ش في أحد قوليه لا يدخل الا يهود بني اسرائيل ونصارى الروم، لا غيرهم ممن دخل في ملتهم وقال الامام يحيى: يهود اليمن غير داخلين لأنهم من حمير، وهكذا ذكره في الشفاء.

  {وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ}: فيجوز لنا تمكينهم من ذبيحة وغيرها، وقال ق، وه ون، ورواية عن زيد: أن ذبائح أهل الكتاب كذبائح غيرهم في الحرمة، وأن المراد بالطعام الحبوب، غير المترطبة وأما الذبائح فخارجة من الأصل، لقوله تعالى