شافي العليل في شرح الخمسمائة آية من التنزيل،

عبد الله بن محمد النجري (المتوفى: 877 هـ)

(سورة الانعام)

صفحة 172 - الجزء 1

  والقصب الفارسي، وزاد ص: التين ووزاد دن والسعف، ونحوه ممن قد زكي ثمره، وقال ش، لا زكاة الا في المقتات المدخر لقوله ÷ «ليس في الخضروات صدقة»، قلنا يحمل على ما دون النصاب، وفي الآية عموم آخر من حيث تناولت القليل، والكثير، وقد عمل ح، والداعى، وزفر والحسن بن زياد وزيد بن على بهذا العموم، وقال الجمهور: هو مخصوص بقوله ÷: «ليس فيما دون الخمسة أوسق صدقة»، وهو قول ش، وصاحبي ح، ايضا واختلف في الخضروات هل هي باقية على عمومها، فيجب في قيلها وكثيرها، وهو قول ن، أو تقاس على أموال التجارة، لأنها لا نصاب لها في نفسها، فتكون مقدرة بمائتي درهم، وهو قول الاخوين، للمذهب أو يقاس على ذي الاوسق فيقال: ما بلغت قيمته أدنى خمسة أوسق، وجبت زكاته تغليبا لحق الله تعالى، وهو قول ن، وهذان القولان تخصيص بالقياس، وهو جائز عند الجمهور، وعمت الآية المالك، والمستأجر خلاف ح فيه، وعمت الارض، الخارجية، مع بقاء الخراج خلاف ح ايضا وقال ن يسقط الخراج.

  {يَوْمَ حَصَادِهِ} وهو انعقاد الحب، فقبله لا شيء فيما اكل منه الا ان يزرع للانتفاع به قبل الحصاد، كان من الخضروات حينئذ، ومعنى ذلك يتحقق الوجوب حين الحصاد، فيجب العزم على الاخراج، وان كان لا بد من التراخي بالصرام، والدياس، ونحو ذلك، والوجوب عندنا على الفور، وهو ظاهر الايه وقال ح وقص على التراخي، وقد تقدم شيء من ذلك في سورة البقرة.

  {وَلَا تُسْرِفُوا} خطاب لأرباب الاموال فقيل لا تنفقوا فوق الزكاة، حيث يحصل به اجحاف، وقيل لا تصرفوه في غير موضعه، وقيل لا تنفقوه في المعصية، وقيل هو خطاب لأولياء الأمر اى لا تأخذوا فوق ما يجب، وعلى غير الوجه المشروع، وقيل خطاب للكل.