شافي العليل في شرح الخمسمائة آية من التنزيل،

عبد الله بن محمد النجري (المتوفى: 877 هـ)

(سورة الانعام)

صفحة 173 - الجزء 1

  {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ} قال الحاكم: المراد من الحيوانات، فدلت على اكل الخيل والحمير ونحوها ثم حرمت بعد الهجرة، لان الانعام مكية وقال ش وبعض الحنفية، بل حل الخيل باق للان لان النسخ خلاف الاصل، وكذا الضبع والثعلب عند ش.

  ومن هذه الآية يؤخذ ان اصل الحيوانات الحل فانه قال ابن حزم من الفقهاء الضمير راجع الى الخنزير لأنه اقرب مذكور، فيحرم جميع ما اتصل به من شعر وظفر وغيرهما، وقيل بل الى اللحم لأنه المحدث عنه فيحل استعمال غيره، وروى عن بعض اهل البيت، وقد تعلق ابن عباس بالآية في تحليل الحمر الأهلية وعائشة في تحليل لحوم السباع، وعن عكرمة في اباحة كل ما خرج عن الآية، وافتى الشعبي بحل لحم الفيل وتلا هذه الآية، ولقائل ان يحتج بها على حل مالم يرد في تحريمه نص كالشطاه، والقطاه، والدراج والحمر الوحشية.

  {أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ} الآيه.

  فيدخل شحم الآلية، لأنه على العصيص، وهو عجب الذنب، وهو اصله يقال انه اول ما يخلق وآخر ما يبلي، واذا تناول مما يحرم عليه وعلينا، ويحل له ولنا فالامر فيه ظاهر وان كان يحرم عليه ويحل لنا، فقد ذكرت مثله بشبهته هذه وهي حيث نكح من يحرم عليه لا علينا، فقيل لا ننهاه: لانتهاه اتفاقا، وقيل بل تنهاه على مذهبنا خلافا للش، واما عكس هذا كالأكل في رمضان، وشرب الخمر، فلا ننهاه، ولكن هل لنا تمكينه من ذلك، ودعواه اليه، فقد ذكرت مسالة قريبة في هذا وهي إذا كان عندنا وديعة لذمي ثم مات، هل نعطيها وارثه عندنا ام وارثه عندهم قال م بالله بالاول وقال الفقيه ح بالثاني.

  {وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا} الآيه.

  شمل الكافر فتجب نفقتهما ولو كانا حربيين عندنا، ولا يجوز السفر الا باذنهما قال ص بالله، وابو جعفر، الا لجهاد أو حج أو طلب علم، قال: ش، والامير ح،