(سورة الانعام)
  لا يد من الاذن، الا في العلم، لانه ليس بمخوف، وقيل انه يجوز سفر لم يتضررا به ولم يكن فيه اخلال هواجب من نفقة أو غيرها، وبجرم ما عداه.
  والمقصود بالتضرر حدوث علة أو زيادتها أو استمرارها إذا كان السفر لواجب وان كان لغيره فيحتمل انه لابد من اذنهما وان لم يتضررا ويحتمل غيره من الاحسان ان يعفّ اباه فيجب ذلك عند ش، والامام ي، قلنا لا يجب كل احسان، قال الامام ح، وحيث النفقة لدوام الحياة الدنيوية فيجب النكاح اذ هو لدوام الحياة الابدية.
  {وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ} قال الحاكم: فيدخل في ذلك شرب الدواء لقتل الجنين وكذا ذكر الهادي في الاحكام مثل ذلك، وقال الامام ح، انما التحريم إذا نفخ فيه الروح، ويعضده انه لا يسمى قبل ذلك ولدا وابعد من ذلك من حرم العزل، وقال انه الوادة الصغرى كما حكى عن القاسم العياني.
  {وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا} الآيه.
  هي من جوامع الكلم، فيدخل الحاكم، والشاهد، والموصى، والمذكر وغير ذلك.