شافي العليل في شرح الخمسمائة آية من التنزيل،

عبد الله بن محمد النجري (المتوفى: 877 هـ)

(سورة براءة)

صفحة 196 - الجزء 1

  مزية لكافر من عمارة مسجد أو صدقة أو وقف أو غير ذلك، لقوله شاهدين على انفسهم بالكفر.

  {وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ} الآية.

  اي لم يؤثر عليها غيرها، أو هو كناية عن كونه لم يثبت مع الله ثانيا يخشي ويرجى.

  {لَا يَسْتَوُونَ} الآيه.

  دلت على ان الجهاد افضل انواع البر كما تقدم في النساء خلافا لابي على.

  {قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ} الآيه.

  دلت على حرمة موالاة الكافر مطلقا، ولو قريبا وقد تقدم تحقيق الموالاة فى النساء وعلى وجوب الهجرة، ووجوب الجهاد، لو بتلف المال، ويقاس عليه الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، وعلى انه لا يستاذن الوالدان للجهاد كما هو مذهب ص، وابى جعفر، وقد تقدم تفصيل الخلاف.

  {فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ} الآيه.

  فسرت باثنين وسبعين، قال الليث: فمتى اقر بمال كثير فهو اثنان وسبعون والمذهب نصاب لانه الكثير شرعا حيث صار به غنيا.

  {إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ} الآيه.

  عمل ق، ون، وه، وك، وي، وغيرهم بظاهرها فحكموا بنجاسة الكافر ووجوب منعه من جميع المساجد قياسا على المسجد الحرام لعلة النجاسة، وجعلوها ناسخة لتاخرها لحل القرطب بآنيتهم، ومتاعهم، وملبوساتهم وتعضده آية البقرة وهي قوله تعالى {مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ} قال زيد، وم بالله، وص، وح، وش: المراد التشبيه بالنجس اما لانهم لا يتجنبون النجاسات أو لانه يجب تجنب موالاتهم، ومداناتهم كماتتجنب النجاسة عملا بظاهر افعال اصحاب الرسول ÷، مظاهر آية المائدة وهو {وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ} قالوا خلاف الاصل فلا يصار اليه مع امكان الجمع،