(سورة براءة)
  قالوا: المراد بالمسجد الحرام جميع الحرم فيمنعون منه خاصة ابعاد الهم واقصاء لمصلحة في ذلك، ولا يقاس عليه غيره، وقد عمل ابن عباس والحسن بظاهر الآية ايضا، حتى قال الحسن: من صافح مشركا فليتوضا اى يغسل يده.
  {وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً} الآية دلت على ان خوف الفاقة ممالا يمنع من التصلب في دين الله تعالى.
  {مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ} الآيه.
  عمل ش بمفهوم الآية، فقال: لا تؤخذ الجزية من غير كتابي الا المجوس، لقوله ÷ «سنوا بهم سنة أهل الكتاب»، والذي حصله ع، واختاره الاخوان وهو قول: ح انها تؤخذ من مشركي العجم ايضا تخصيصا للمفهوم بقوله ÷ لقريش «هل لكم بكلمة إذا ظتموها دانت لكم العرب، وادت لكم العجم الجزية»، وغيرهم لا يجوز اخذ الجزية عليهم، اما عملا بالمفهوم أو لكون الجزية على خلاف القياس لاانه اقرار على معصية فلايقاس عليه غيره.
  {حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ} مجملة، مبينة عند اصحابنا وح بفعل على # وعمر للفقير، والغنى عرفا، والمتوسط، وعند ش يفعل معاذ، وقد بعثه رسول الله ÷ إلى اليمن، وامره ان ياخذ من كل حالم دينارا أو عدله معافر ثياب منسوبة إلى اليمين قبل الى بني يعفر، وقيل ان ذلك الى اجتهاد الامام مطلقا، وانما تؤخذ ممن يستحق القتل، ولا تؤخذ من الصبى والمراة والهرم والمتخلى للعبادة، ونحوهم، لانها بدل القتل والآية تدل على ذلك، ولما كانت بدلا عن القتل لم تؤخذ من مال من مات، ولا من اسلم بعد الطلب، وكذا إذا كان قد مضى الحول عندنا وح، لانه لا يتصور القتل في الماضي خلاف ش فيشبهها بالدين، وكل هذه الاحكام عندنا ماخوذة من الآية.