شافي العليل في شرح الخمسمائة آية من التنزيل،

عبد الله بن محمد النجري (المتوفى: 877 هـ)

(سورة براءة)

صفحة 198 - الجزء 1

  {وَهُمْ صَاغِرُونَ ٢٩}: دلت على ان المشروع اخذها على وجه التصغير، والاهانة وقد ذكر العلماء في ذلك وجوها منهما ان ياتي بها بنفسه ماشيا، ويسلمها قائما والمتسلم جالسا، وان يتلتل، ويؤخذ بلبابه، ويقال له ادّ الجزية، وان كان يؤديها، وينج بالاجمع يعنف في قناه، وقال الامام يحيى: ياخذ المستوفى بلحيته ويضرب بيده في لها زمه كل ذلك مستحب على المختار فقط.

  {لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ} الآيه.

  المراد ما كانوا ياخذونه من الرشاوى، والا موال في مقابلة الاحكام، والآية تدل على انه باق في ملك اربابه يجب رده لهم، وهذا ظاهر من حيث كان على وجه الشرط، فان كان مضمرا فقال أبو جعفر كذلك ايضا والمذهب انه يجب التصدق به وقال م بالله هو مخبر بينهما.

  {وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ}: قيل المراد تادية الواجب منها، وقيل هي منسوخة بآية الزكاة، ويحتمل ان يقال ذلك حجة الهدوية على وجوب التصدق بما جمعه الحكام من الرشا، والسحت، فيكونون هم المرادين بقرينة ذكرهم اول الآية: فلا يكون فيها نسخ، ولا مخالفة للظاهر.

  {إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ} الآيه.

  دلت على أن المعتبر في الزكاة، والدين ونحوهما الشهير، والسنة القمرية الا العنين فالشمسية، لاختلاف الطبيعة باختلاف الفصول، واما آجال الديون والمعاملات من جيار وغيره فالعبرة بالعرف.

  {خِفَافًا وَثِقَالًا} الآيه.

  فقيل منسوخ بقوله {لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ} وقيل مخصوص به فقط، وقيل هي على عمومها، لا منسوخة، ولا مخصصة.

  {بِأَمْوَالِكُمْ} دلت على وجوب الجهاد بالمال، وقال م بالله يجب دفع فضل المال الى الامام ان دعت اليه حاجة، وكذا قال ص بالله بل قال يجب ذلك