(سورة براءة)
  لولغير الامام من طريق الحسبة حيث حصل خلل لا يسده الا المال، وقد ذكره هـ في مسائل الطبريين، قال محمد بن اسعد، والمشهور ان ذلك الى الامام فقط، قال ص بالله ايضا للامام ان يلزم الرعية الضيافة، على مايراه، وقيل له ان ينزل جنده دور الرعية ان لم يتم الأمر الا بذلك.
  وقال أبو مضر له ان ينزل في القدر الزائد على مايحتاجون اليه، وروى الاستاذ عن م بالله ان ذلك لا يجوز، والآية الكريمة متناولة لذلك كله، ويشبه ذلك وضع الجبايات، والمكوسي على التجارات للاستعانة في الجهاد كمارواه بعض متاخري اهل البيت $، واما إذا فعلت على وجه التضمين أشبه ذلك شراء اولاد، الكفار من آبائهم ونحوها، ولكن قد منعوا نظيرها وهو الربا على الحربي وبيع رؤس المقتولين منهم، وقد تقدم ذلك.
  {لِمَ أَذِنْتَ لَهُمْ} الآيه.
  دلت الآية ومابعدها على انّ اذن الامام، لا يفيد الا من كان معذورا في نفس الأمر فقط، وان المعذور لا يفتقر الى الاذن إلّا لاظهار العذر، ورفع التهم، واستفتى الامام في كون ذلك عذرا ام لا، وقد قال ص بالله في المهذب: من ترك الجهاد مع الامام، واعتلّ بانه يعين بالمال وانه قد وقع له اذن من الامام سقطت عدالته، وحكم بخطيئتة.
  {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ} الآيه.
  مفهومه انها لا تحل لغير من ذكر، اولعله اجماع في الصدقات عام للغرض والنقل، من زكاة وكفارة، ومظلمة، وجزية، وفدية، وجزاء وغير ذلك لكنها هنا مخصوصة بالزكاة فقط فهي التي مصرفها الثمانية، لا غير.
  وقال ص بالله، والفطرة ايضا، فيؤلف منها، والمذهب انه لا يؤلف منها ويكون بيان مصارف الكفارات، والجزاءات في القرآن، وافعال الرسول ÷،