شافي العليل في شرح الخمسمائة آية من التنزيل،

عبد الله بن محمد النجري (المتوفى: 877 هـ)

(سورة براءة)

صفحة 200 - الجزء 1

  واقواله في الجزية، والمظلمة وغيرها هو المخصص للآية الكريمه.

  {لِلْفُقَرَاءِ} هو من لا يملك نصابا عندنا، وقيل هو من لا يملك الكفاية، وقيل من لا يمكنه التكسب، قاله ش في احد اقواله، لقوله ÷ «لا تحل الزكاة لغني، ولا لذي مرة سوى»، قال م بالله هذا محمول على الكراهة وقال القاسم على حظر السؤال، وقال ابن داعي: كان هذا في اول الاسلام ونسخ، وضعف قوله، والمراد بالفقراء الجنس.

  وقال ش ثلاثة فما فوق، وذكر الثمانية الاصناف عندنا وح بيان للمصروف ويجوز في احدها، وقال: ش يجب التقسيط قلنا قال تعالى {وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ} وصرف ÷ صدقة زريق لسلمة بن صخر وخص من الفقراء الكافر خلافا لابن عليه في أهل الذمة.

  قنا: قال ÷: «امرت ان آخذها من اغنيائكم، واردها في فقراءكم» قال هـ وق ون، وص بالله وروى عن زيد: وكذا الفاسق قياسا على الكافر، وقال: م بالله والفقهاء: يجوز.

  وخرج ايضا الهاشميون بالا جماع، وكذا من سائر الاصناف ومواليهم، لقوله ÷ «مولى القوم منهم» ولو من هاشمي لعموم التحريم وخرج الاصول، والفصول مطلقا بالاجماع وهذا بشرط الا تجب نفقته على المزكي لئلا يصير منتفعا بزكاته.

  قال الامام ي والسيد ح والفقيه ح يجوز الصرف في الزوجة، لان نفقتها لا تسقط، وظاهر المذهب المنع.

  {وَالْمَسَاكِينِ} هو اسوا حالا من الفقير عند نا وح، لقوله تعالى أو مسكينا ذا متربة، وقال ش بالعكس لقوله تعالى {أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ