(سورة براءة)
  لِمَسَاكِينَ} وابو على، وابوف، ومحمد، هما صنف واحد فلو اوصي لزيد والفقراء والمساكين، فعلى القولين الاولين لزيد ثلث، وعلى الثالث نصف.
  {وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا}: يخص منه ما خص مما قبله، الا لفسق فلايضر إذا كان امينا خلاف المرتضى لا الهاشمي خلافا للن، ويدخل فيه الفنى وهو عندنا على قدر العمل.
  فيستحب الاقل من المسمي واجرة المثل، الا الامام إذا تولى العمل لم يستحق شيئا به، قال الامام ي لان رزقه مفروض من بيت المال (وروى ان عمر شرب لبنا قيل له انه من لبن الصدقة، فادخل يده في فمه فتقيأه) فعل ذلك كراهة لوقوفه في بطنه، وحذرا ان يتعود الناس ذلك، وان يتساهلوا فيه، ومثل ذلك ينبغى للقدوة.
  {وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ} عام مخصوص بغير الهاشم لعموم التحريم عليهم، وقال الامام يحيى، والامام على: يحل تاليفهم عملا بعموم اللفظ وقياسا على الغنى والكافر، والنظر في ترجيح احد العمومين بافعال الرسول ÷ ويكون احدهما قد خرج منه بالتخصيص أكثر مما خرج من الآخر، وغير ذلك، واسقط ح واصحابه سهم التأليف لان الله تعالى قد اعز الاسلام، ونحن نجيزه للامام فقط، قياسا على فعل الرسول ÷، وقال ح يجوز لرب المال ان يؤلف ايضا، والتاليف خارج عن القياس بالا تفاق لانه في مقابله واجب.
  {وَفِي الرِّقَابِ} ابدل اللام بفى في هذه الاربعة الاخيرة اشعارا بكونهم احق وان القربة فيهم اعظم، ذكر معناه الزمخشرى، والرقاب عندنا: اعانة المكاتبين، لفك رقابهم بشرط ان يكون في يده نصاب، والفاسق على الخلاف المتقدم، والكافر باتفاق، وعن ابن عباس، والحسن، وك: هو ان يشتري رقابا ويعتقها، ولنا قوله تعالى {وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ} ولان