شافي العليل في شرح الخمسمائة آية من التنزيل،

عبد الله بن محمد النجري (المتوفى: 877 هـ)

(سورة براءة)

صفحة 202 - الجزء 1

  العمل اوسع على كلامنا ان من الناس من لا يجد بزكاته رقبه، ويفهم من الآية انه إذا لم يحصل العتق وجب رد ما اخذ من الزكاة، والا كان صرفا في غير الرقاب خلافا للم بالله.

  {وَالْغَارِمِينَ} هو من لزمه دين من غير اسراف ولا معصية، بشرط الفقر عند ط وع، وقال م بالله يجوز للغنى، ورجحه الاميرح، بقوله ÷: «لا تحل صدقة لغنى الالخمسة رجل اشتراها بماله، أو اهديت له أو عامل عليها أو غاز في سبيل الله أو غارم»، قيل مراد، م بالله إذا لزمه الديون في الامور العامة لا الخاصة لنفسه.

  ويستثنى الهاشمي، والفاسق كما تقدم، وهل يقضي دين الميت من هذا السهم، كمايقضي دين الحي، حكى بعض صش فيه وجهين، قال صاحب زوايد الروضة. الاصح الاشهر انه لا يقضى دين الميت، وحكى ايضا عن ح وك، ونقل أبو عبيدة الاجماع عليه، قال بعضهم: ووجه الفرق ان الزكاة لدفع الحاجة لان الحي يحتاج لرفع المطالبة دون الميت، واما من اموال المصالح فيقضى منه لان في ذلك مصلحة، وهي ترغيب ارباب الاموال في معاملة المعسرين ذكره بعضهم.

  {وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ} هم المجاهدون المحققون الفقراء عند ع وط، وقال م بالله والاميرح: يجوز للغنى للحديث السابق، فيعطون ماينفقون من السلاح والكراع، وكذا ما يحصل به ارهاب من الطبول، والرايات، ونحوها، وكذا ما يحصل به التحصن كالسور، ونحوه، قال هـ وبصرف من هذا السهم في المصالح من اصلاح الطرقات وبناء المساجد، وكل مصلحة عامة غير الغني فلايستحق لوكان من اهل المصالح، وقال م بالله والفريقان: لا يصرف شيء من الزكاة في المصالح مطلقا لان الاصل في الزكاة أنها للفقراء ثم ورد صرفها في غيرهم في الآية الكريمة فيقر في مورده ولا يقاس عليه.