شافي العليل في شرح الخمسمائة آية من التنزيل،

عبد الله بن محمد النجري (المتوفى: 877 هـ)

(سورة براءة)

صفحة 203 - الجزء 1

  {وَابْنِ السَّبِيلِ}: هو المسافر المنقطع عن ماله حيث له مال، ويشترط كون سفره طاعة أو مباحا، قال ش ولا فرق بين ان ينوي السفر عن وطنه أو غيره وقال الامام ي: والمختار ماحكى عن ح وك: انه لابد من انشائه من غير وطنه وقد قيل لا يعطى حتى يجاوز البريد، وظاهر الآية الكريمة عدم الفرق بين ان - يترك النزول عمدا أو غيره قال ط وص بالله: لو امكنه القرض ايضا، وقال م بالله: إذا امكنه القرض لم يجز ان يعطى شيئا، من الزكاة، وقال قتادة: ابن السبيل هم الضيف، وظاهر الآية انه مستحق ماصرف اليه، ولا يجب رد مافضل من سفره الا إذا اضرب عن السفر وجب كما قلنا في المكاتب، وكذا لا ياخذ الا دون النصاب وعلم من جميع ما تقدم ان الكفر مانع مطلقا الا في المؤلف، وكذا الفسق الا فيه وفي العامل وفي غيرهما الخلاف، وان الغنى مانع الا في العامل، والمؤلف، وابن السبيل، وفي الغارم، والمجاهد الخلاف، وان الهاشمي لا يستحق شيئا مطلقا وفي العامل، والمؤلف الخلاف السابق، وكذا في زكاة الهاشمي لمثله.

  {قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ} الآيه.

  دلت على ان الاستهزاء بالدين كفر، وعلى ان الكفر يقع لمجرد اللفظ كما قاله الشيخ ابوعلى.

  {وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ} الآيه.

  معارضة بقوله {فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ} ونحوها، والكل معمول به، لكنه يختلف باختلاف المقامات.

  {لَنَصَّدَّقَنَّ} الإيه.

  دلت على لزوم البناء بالنذر بالمال، وعلى انه يصح النذر بما سيملك حيث علقه بالملك كما هو مذهب م بالله وح خلاف ما يقوله الجمهور.

  {فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا} دلت على ان امتناع الرسول من قبول صدقة ثعلبة لعلمه انه لم يقصد بها وجه الله تعالى، وللامام ان يفعل مثل ذلك للمصلحة.