شافي العليل في شرح الخمسمائة آية من التنزيل،

عبد الله بن محمد النجري (المتوفى: 877 هـ)

(سورة النحل)

صفحة 228 - الجزء 1

  وأما الخروج من النافلة فيجوز الا الحج، وقد تقدم في البقرة ذكر ذلك وما حده.

  {فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ٩٨} الآيه.

  الأمر للندب اتفاقا وذلك شامل في قراءة الصلاة وغيرها، لكن في الصلاة يكون التعوذ قبل الدخول عندنا، لقوله ÷: «صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس».

  وهو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم عند م بالله، وش، وأبي عمرو من القراء وعاصم.

  وقال ه، وق، وحمزة، من القراء: أعوذ بالله السميع العليم، من الشيطان الرجيم.

  وقال جماعة: استعيذ بالله من الشيطان الرجيم.

  وقال داود، وك، أن محل التعوذ بعد القراءة عملا بالظاهر من الفاء.

  قلنا المراد: إذا أردت قراءة القرآن فاستعذ.

  {إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ} الآيه.

  دلت على أنه لا يباح ماظاهره الكفر الا بشرطين: الاكراه، وكون القلب مطمئنا بالايمان، ويفهم منها أنه إذا انتفى أحدهما كان كفرا فيلزم الكفر لمجرد اختيار اللفظ من غير اعتقاد، كما هو مذهب م بالله، وأبى على.

  وهل يجب مع الشرطين المذكورين التعريض في الاخبار.

  قال الجمهور يجب، ليكون قلبه مطمئنا بالايمان، ولأنه لم يكن الا على فعل الجارحة، لا على فعل القلب.

  والتحقيق أنه لا يجب، اذ لم يرد الاخبار عن المخبر عنه لخروجه حينئذ عن كونه خبرا، فضلا عن كونه كذبا.

  وظاهر الآية: أن ذلك رخصة ولا يجب.

  وقل: بل يجب وقاية للضرر.