(سورة النحل)
  وقد دخل كل كفر الا ماكان إضرارا بالغير، فان الاكراه لا يبيحه.
  وقال أبو جعفر، والا مام ي: يجوز على سب الغير قياسا على سب الله.
  وقال م بالله وغيره: يجوز على اتلاف مال الغير وصحح إن لم يخش على صاحبه ضرارا، وقال ط: لا يجوز.
  وقال م بالله: وعليه الضمان، ويرجع على المكره.
  وقال الجمهور: الضمان على المكره فقط.
  {فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ} الايه.
  أصابهم القحط لدعاء النبي ÷، قال: «اللهم أشدد وطأتك على مضر، واجعلها عليهم سنين كسنى يوسف #، فأصابهم القحط سبع سنين حتى أكلوا القدّ» وهو سير من جلد غير مدبوغ، والعلهز، وهو صوف مخلوط بدم، والعظام المحرقة، وقطع عنهم الميرة، وذلك جائز عندنا، وقد ورد في أهل القبلة أنهم لا يمنعون من ميرة ولا شراب، قالهم بالله: في الافادة حكاه في شرح الابانه عن الأخوين أن ذلك محمول على عدم المصلحة، وأما إذا رأى الامام في ذلك مصلحة فله ذلك.
  وقال بعضهم: لا يجوز مطلقا.
  {فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ} الآيه.
  دلت على ثبوت القصاص أينما تيقنت المماثلة، كالأعضاء من المفاصل، واللسان والذكر من أصلهما على الصحيح، ونحو ذلك.
  ودلت على أن المثلى مضمون بمثله وهو ظاهر، وأما القيمى فبقيمته، لأن القيمة مثل معنى، وغيرها متعذر.
  وقال شريح، وعطاء، والحسن، والعنبري: بل بمثله أيضا عملا بالظاهر من الآية.