(سورة الكهف)
(سورة الكهف)
  {وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ} الايه.
  فيه دليل على جواز اقتنائه وهو اجماع في شريعتنا أيضا ولكن على وجه لا يباشر متاع البيت وأواني الطعام، والشراب، والثياب ونحو ذلك، لأن مباشرة النجس محرمة، ويشترط أيضا أن يكون فيه منفعة.
  وأما جواز بيعه ممنعه الهادي #، وش، لقوله ÷ ثمن الكلب حرام.
  وقال ق بجوازه لانه أصل فيمايجوز تمليكه.
  {فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ} الآيه.
  يؤخذ منها: أنه ينبغي التزود في السفر، وأن ذلك لا ينافي التوكل، وأن ضرائب الظلمة تملك ولو كان فيها أسماؤ هم ورفع ذكرهم وأنه يجوز دخول دار الكفر لما لا بد منه، وأنه يجوز التكلم بالدين، والمذهب وايهام أنه على ملة الكفر للمصلحة.
  وأنه يجوز شراء طعام الكفار، وأنه يجوز التأنق بالمأكول فقد فسر أزكى باطيب وليتلطف ليأخذ الألطف.
  {لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا ٢١} الآيه.
  ظاهرة صحة جعل الأرض التي فيها حق للغير مسجدا، وألحق هنا طريق الغير، وذلك لا يصح في شريعتنا الابعد تمييز الحق.
  وعند م بالله: يصح إذا ميز بعد التسبيل أيضا بناء على صحة الوقف في الذمة فيحمل مافي الآية على ذلك، وعلى أن المراد مكانا للصلاة، وان لم يكن مسجدا حقيقيا، أو على خلاف الشريعة أو على جواز نقل المصرف لمصلحة.
  {إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ} الآيه.
  أى إلا مقرونا بمشيئة الله، والنهي للتحريم، لأن الاقدام على مالا يؤمن كونه كذبا قبيح.