شافي العليل في شرح الخمسمائة آية من التنزيل،

عبد الله بن محمد النجري (المتوفى: 877 هـ)

(سورة الحج)

صفحة 249 - الجزء 1

  وقال زيد #، ون، وك،: وهو جميع ماذكر الا الولد.

  والأجل: هو نحرها.

  وعندنا لا يجوز بعد مصيرها هدايا الانتفاع بها، الا الركوب غير المتعب عند الحاجة لقوله ÷: «اركبها بالمعروف ان احتجت لها».

  {إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ ٣٣} قال زيد #، ون: الحرم كله محل دماء الحج، والعمرة، لأن حرم البيت يطلق عليه اسم البيت مجازا.

  وقال أهل المذهب: المراد بعض الحرم، وهو منى للحج، ومكة للعمرة الا الضرورة فيجوز في سائر الحرم.

  {لَنْ يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا} الآيه.

  دل سببها على أن مايفعله الجهلة بلطخ الأبواب بالدماء ونحو ذلك من المنكرات التي يجب النهى عنها لأنه تشبه بالمشركين، واستعمال النجاسة.