(سورة الحج)
صفحة 249
- الجزء 1
  وقال زيد #، ون، وك،: وهو جميع ماذكر الا الولد.
  والأجل: هو نحرها.
  وعندنا لا يجوز بعد مصيرها هدايا الانتفاع بها، الا الركوب غير المتعب عند الحاجة لقوله ÷: «اركبها بالمعروف ان احتجت لها».
  {إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ ٣٣} قال زيد #، ون: الحرم كله محل دماء الحج، والعمرة، لأن حرم البيت يطلق عليه اسم البيت مجازا.
  وقال أهل المذهب: المراد بعض الحرم، وهو منى للحج، ومكة للعمرة الا الضرورة فيجوز في سائر الحرم.
  {لَنْ يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا} الآيه.
  دل سببها على أن مايفعله الجهلة بلطخ الأبواب بالدماء ونحو ذلك من المنكرات التي يجب النهى عنها لأنه تشبه بالمشركين، واستعمال النجاسة.