شافي العليل في شرح الخمسمائة آية من التنزيل،

عبد الله بن محمد النجري (المتوفى: 877 هـ)

(سورة النور)

صفحة 256 - الجزء 1

  وقال م بالله: بل يثبت فيه اللعان.

  وشملت الآية رميها بزني من قبل الزوجية أو بعدها، أو كونها مدخولة أو غير مدخولة، مطلقة وهي في العدة أو غير مطلقة.

  أما إذا كان رجعيا: فظاهر لبقاء الزوجية، وأما البائن: فكذا على ما خرجه ط، وع، إذا كان معها ولد.

  وقالت الحنفية: لالعان بعد البينونة مطلقا.

  {إِلَّا أَنْفُسُهُمْ} تحصيل أبى ط، وهو قول ح أنه يصح أن يكون الزوج أحد الشهود، لأن مفهومها: إذا كان معه غير نفسه قبل منه.

  وقال ش وك: لا يقبل لأنه مدع فيكون الشاهد غيره.

  وفيهم من الآية: أنه إذا أقام الشهادة الكاملة، فليس له أن يلاعن وعن ش، وك بل له ذلك.

  {أَرْبَعُ} فلا تقع الفرقة بدونها، خلاف ح، قال ط فان حكم بها حاكم بعد الثلاث نفذ للخلاف.

  وليس في الآية أن الفرقة لا تصح الا بعد الأربع، نظر هذا الكلام، وتؤول أيضا قول ح.

  وقيل: انما قاله قبل بلوغ درجة الاجتهاد وأنه مخالف للاجماع.

  {شَهَادَاتٍ} والمذهب وأحد قولى ش أنها أيمان وانما سماها شهادات لقيامها مقام الشهادة، فيقول والله ونحوه ولا يصح أن يكون قاذفا قبل ذلك عند ح لبطلان شهادته.

  قلنا: قال النبي ÷ للمرأة التي جاءت بولد: «لولا الأيمان لكان لي ولها شان»، وغير ذلك ولأنه لا يصح أن يكون مملوكا اتفاقا وفهم أنه إذا نكل الزوج حدّ للقذف.