شافي العليل في شرح الخمسمائة آية من التنزيل،

عبد الله بن محمد النجري (المتوفى: 877 هـ)

(سورة النور)

صفحة 266 - الجزء 1

  {وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ} - الآيه.

  تأكيد لنفى العموم السابقة بعد التخصيص اذ بلوغ الحلم كناية عن البلوغ الشرع بأي أسبابه.

  {وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ} الآيه.

  قد فسر الله القاعدة بالصفة المذكورة، وهي التي لا ترغب في النكاح لكبرها، وهذا معنى قول أصحابنا: لا تشتهى ولا تشهى كما قلنا في الأطفال، فأما إذا كان ذلك لعرض من مرض أو غيره: فالتحريم باق.

  والفرق بين القاعدة وغيرها انما يظهر عند أهل المذهب، لانهم يحرمون النظر الى غيرها.

  وقد أجاز أصحابنا سفرها بدون محرم لتلك العلة، وكذلك حضور الجمعة والجماعة.

  {لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ} الآيه.

  عن الحسن وأبى على: المراد في الجهاد كالتي في الفتح.

  وقال ابن المسيب والزهري: المراد في أكلهم في بيوت الغزاة، لأنهم كانوا يستخلفونهم على أهليهم، ويعطونهم المفاتيح.

  وقال عكرمة: كانت الأنصار في أنفسهم قزازة فلا يأكلون مع هؤلاء.

  وقيل: كان هؤلاء لا يتوقون الأكل مع الأصحاب خشية أن يكرهوا منهم شيئا، وقد عرضت الأحكام في هذه الوجوه، وقد عرف من الآية: أنه يجوز الاقدام على حق الغير مع ظن رضاه بعد استنباط العلة.

  وعلم أنه ينبغى الجرى على الظاهر في تناول حق الغير، ولا يلزمه السؤال عن أصله من أين اكتسبه.

  {أَنْ تَأْكُلُوا جَمِيعًا} دلت على جواز الاشتراك في المزاود مع حصول التفاضل، لكن بشرط الا يخالف المعتاد في المسارعة، واكبار اللقم وتناول ما في