شافي العليل في شرح الخمسمائة آية من التنزيل،

عبد الله بن محمد النجري (المتوفى: 877 هـ)

(سورة الحجرات)

صفحة 311 - الجزء 1

  وقالت الحنفية: الثائب من القذف لا تقبل له شهادة أبدا. عملا بآية النور وتقبل روايته.

  وقال الصيرفي وغيره من علماء الشافعية أن الكاذب على رسول الله ÷ إذا تاب لم تقبل روايته، ولا شهادته، وروى ذلك عن أحمد بن حنبل.

  {فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا} الآيه.

  دلت على وجوب الصلح، وهو واجب على الكفاية، من قبيل الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، وعلى وجوب قتال الباغي، حتى ينزع عن البغي.

  وعلى أنه يجوز من غير الا مام كما ذهب اليه ص بالله، وهو قول الجرجاني والنفس الزكية، والمتوكل على الله أحمد بن سليمان.

  قال ص بالله: أهل البغى دماؤهم هدر لسافكيها في غير وقت امام.

  وذهب الجمهور الى أنه لا يجوز الا في وقت امام، الا حال الدفع فيجوز، بل يجب مطلقا، وانما الخلاف في قصدهم.

  {فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ}.

  قالت الحنفية: انما قرن الصلح الى خبر العدل دون الأول لأن المراد بالعدل الضمان.

  وفي الأول: هما باغيان فلا ضمان لما أتلفوه، والصلح فيه تسكين الفتنة فقط.

  وفي الثاني: الصلح للضمان لرجوع أحدهما عن البغي، وهذا مذهبهم.

  ومذهبنا: وجوب ضمان الباغي مطلقا للنفس والمال.

  وحكي في الكافي عن ش: أنه لا يضمن الا ما وجد بعينه فقط.

  {إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ} الآيه.