شافي العليل في شرح الخمسمائة آية من التنزيل،

عبد الله بن محمد النجري (المتوفى: 877 هـ)

(سورة المجادلة)

صفحة 325 - الجزء 1

  العود: ارادة الوطء لقوله تعالى: {مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا} وقال ش: هو أن يمسكها بعد ذلك قدر مايمكنه طلاقها.

  وقال ص بالله: هو ارادة المسيس مع الخلوة وهو قريب من المذهب. وقال داود: هو تكرير لفظ الظهار.

  {لِمَا قَالُوا}.

  والذي كانوا قالوه: تحريم الوطء ومن ههنا انه إذا أراد بكناية الظهار تحريم الوطء مع بقاء الزوجة كان ظهارا، ذكره بعض السادة.

  وعلى هذا: إذا قال: جماعك كجماع أمي كان ظهارا ذكره الفقيه ف وكذا جماعك أو وطؤك كا أمي أو كظهر أمي أو كوطء أمي، لا إذا قال لمسك أو نظرك أو نحو ذلك.

  {مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا}.

  فاذا عصى ووطئها وجب الانتهاء حتى يكفر، وقال ص بالله: بل يجوز له الاستمرار بعد الاقدام.

  وفهم من الآية أنه لا يجزى التكفير قبل العود.

  وقال: الامام يحيى # بل يجزى لانه شرط والظهار سبب قلنا: خلاف ظاهر الآية.

  وقد علم حكم الرقبة في كفارة اليمين في المائدة، وكذا عدم الوجدان.

  وعلم حكم التتابع في النساء في كفارة القتل.

  لكن هل يشترط في الاطعام ما اشترط فيما قبله وهو عدم التماس المذهب ذلك بالقياس عليها، وروى عن ط وك: أنه يجوز الوطء قبل الاطعام، وفي أثنائه.

  قال الزمخشري: وابن داعى: لا يجوز لكنه يجزى اتفاقا.

  فيكون الاجزاء هو فائدة أن الله تعالى لم يشترطه فيه كما شرطه فيما قبله.

  وأما التحريم: فلا كلام فيه الا على الرواية المحكية عن ط وك قبل.