(سورة الماعون)
(سورة الماعون)
  {وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ ٧} الآيه.
  الجمهور: انها الزكاة، وقال: ابن عباس، وابن مسعود، والنخعي وسعيد بن جبير هو ما يتعاير به الناس في العادة من الفأس، والقدر، والمخرفة وقال: صبالله: عارية هذا واجبة.
  وذكر في رسالة البيان، والثبات الى كافة البنات: ان للمرأة أن - تعير ذلك بغير اذن زوجها.
  وقال في الروضة: أن منع الجيران مما جرت العادة بعاريته كالفأس والدلو والقدر والصحفة.
  وكذا هبة ماجرت العادة بهبة اليسير منه في بعض الحالات، كالملح والماء، واللبن المخيض لا يجوز، ويلحق فعله بالواجب وقد قال: ÷ «من منع الماعون من جاره إذا احتاج اليه منعه الله من فضله ووكله الى نفسه ولم يقبل عذره، وهو من الهالكين».
  وقد قال: ÷: «البرمة والقدر من الماعون» قال الأمير المذكور فعلى هذا إذا احتاج جاره ومعه شيء من الزكاة سد خلة جاره منها، ولم يجزئ له أن يعطيها أحدا مع حاجة جاره وفاقته.
  وكلام الأكثر أن ذلك كله مند وب فقط الا عند خشية التلف فيجب باجرة، وان كان فعل ذلك يعد من المروءة ومكارم الأفعال.
  وتاركه: ينسب الى عكس ذلك.
  · انتهى تمام هذا الكتاب المبارك نهار يوم الأحد ثمان وعشرين خلت من شهر ربيع الثاني ١١٠٣ من هجرة النبوة على صاحبها أفضل الصلاة والسلام ونحمد الله.