شافي العليل في شرح الخمسمائة آية من التنزيل،

عبد الله بن محمد النجري (المتوفى: 877 هـ)

(سورة البقرة)

صفحة 71 - الجزء 1

  قال: الزمخشري: ان الكسل صفسة المنافق ومنه الحديث «لا يقول المؤ من كسلت» ولكن ثقلت {وَأَدْنَى أَلَّا تَرْتَابُوا}.

  يؤخذ منه استحباب كتب مايخاف وقوع الربية فيه من علم ونحوه وقد يكون واجبا حيث يخشى ضياع مايجب حفظه.

  {إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً}.

  فرخص في الحاضرة في ترك الكتابة لافي الشهادة لقوله بعده واشهدوا إذا تبايعتم، ومن الاستثناء ومابعده اخذ ان المداينة في الآية عام لماثبت في الذمم من المعاملات كما سر.

  {وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ}.

  ان كان منيا للمفعول فالمعنى: لا يضار الكاتب بعدم توفية اجرته، والشاهد بشغله وطلبه المسير ونحو ذلك.

  ولا يضارهما المشهود عليه لا نهما أمينان في ذلك وقد قال ÷ «اكرموا الشهود فان الله ستخرج يهم الحقوق، ويدفع بهم الظلم».

  وان كان مبنيا للفاعل: فالمعنى: لا يضار الكاتب بالتحريف ونحوه، والشاهد بالكتمان اولى اللسان كما قال الله تعالى: {وَإِنْ تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ١٣٥}.

  {فُسُوقٌ بِكُمْ}.

  اي خروج عن الطاعة، وليس فيه دلالة على الكبر.

  {وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ} الآية.

  مفهومه الشرط لان الرهن لا يكون الا في السفر وقد عمل به مجاهد، والضحاك وداود.

  وعندنا لا يعمل به لانه خرج مخرج العادة ولان النبي ÷: رهن درعه من ابي شحمة اليهودي في الحضر.