(سورة البقرة)
  {مَقْبُوضَةٌ} استدل به الأكثر على ان القبض شرط للرهن وقال: ن وك وابو ثور أنه ليس بشرط.
  قالوا: ولا دليل في الآية لان المراد المبالغة في الاستيثاق لا نه نكرة فلايعم كل رهن.
  وهل القبض شرط مستدام فيبطل رهن ماطرأ عليه الشياع، ورهن الارض دون شجرها وعكسه، والا رض دون زرعها، وعكسه ام لا؟
  ذهب الى الاول: الحاكم وح، والثاني المنتخب وش.
  {فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ}.
  وهو الذي عليه الدين سماه امانة لا نه اتمن منه بترك الرهن والكتابة، هذا قول الأكثر، وصححه الحاكم وقاله بن زيد والحنفية، والقاسمية.
  وقال: ن، وش: وهو الذي معه الرهن، واحتجوا بذلك على ان الرهن غير مضمون.
  ودلت الآية على ان على المدين ان يقصد صاحب الدين بحقه إذا مضت مدة الاجل وهومشروط بمطالبته ومع عدمها لا يجب ان يقول هو واجب مطلقا، ولكن لا يضيق الا عند الطلب، وهو الاولي.
  {وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ}.
  في الحديث: «كاتم الشهادة كشاهد الزور»، لكن فرق بينهما بانه يستباح الاول بما يستباح به ترك الواجب، بخلاف شهادة الزور، فلاتستباح الابما يستباح به فعل القبح وايضا فان شاهد الزور يضمن حيث حكم بشهادته دون كاتم الشهادة.
  ولا يحلف الشاهد مامعه شهادة لبطلان عدالته بالكتمان فان رجع عن كتمانه بان اكذب نفسه لم تقبل، والا قبل حملا على السلامة.
  {وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ}.