شافي العليل في شرح الخمسمائة آية من التنزيل،

عبد الله بن محمد النجري (المتوفى: 877 هـ)

(سورة آل عمران)

صفحة 78 - الجزء 1

  {إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ} الآيه.

  دل على حل جميع الطعام الا ما حرم اسرائيل على نفسه لانا متعبدون بشرائع من قبلنا، الا انه نسخ بآية الانعام وغيرها.

  وعلى ان النذر بالمباح يلزم كما هو مذهب بعضهم، وسياتي في سورة الدهر.

  وفعل يعقوب هذا حجة لانه اصابه عرق النساء كفارة لنذره بذبح الثاني عشر من اولاده فنذر بعد ذلك ان عوفى بتحريم العروق ولحوم الابل، وانما كمان صدر منه على سبيل التحريم فانه لا يحرم، وان كان يمينا الا على القول انه يجب الوفاء باليمين وقد تقدم الكلام في ذلك.

  وقد ورد في عرق النساء عن انس عنه ÷ انه يؤخذ الية كبش عربي لا صغير، ولا كبير، فتقطع صفارا فيخرج اهالته فتقسم ثلاثة اقسام بشرب كل يوم قسم على الريق.

  وعن شعبة قال: حدثني شيخ في زمن الحجاج في عرق النساء: أقسم لك بالمليك الأعلى لئن لم ينته دبيبك لا كوينّك بنار، ولا أحلقنك بموس.

  قال شعبة: قد جربته. يقول: وتمسح ذلك الموضع.

  {وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا} الآية.

  فمن عليه حد أو قصاص لم يقم عليه حتى يخرج منه.

  قال: صاحب الكفاية: وادعى في ذلك اجماع أهل البيت عليه وهو قول: ح لكن لا يطعم عنده ولا يسقى حتى يخرج ز، ومثله ذكر أبو جعفر للهادي ون، قال: والقصاص في الأطراف ثابت فيه اتفاقا وتكون الآية مخصصة.

  وكذا ليس آمنا من عليه حقوق الآدميين غير القتل ومن حقوق الله غير الحد.

  وقيل: الامان في الآية مجمل لأن له محتملات كثيرة.