شافي العليل في شرح الخمسمائة آية من التنزيل،

عبد الله بن محمد النجري (المتوفى: 877 هـ)

(سورة آل عمران)

صفحة 79 - الجزء 1

  وقال: ش يستوفي منه القصاص فيه، قال: أبو جعفر وقد ذكر أنه لا يقام عليه فيه القصاص والحد هذا إذا ارتكبه خارجه، أما إذا ارتكبه فيه فانه يقام عليه فيه وقيل لا.

  {مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا}.

  علم من الآية الوجوب، ما هو معلوم وهو ضرورة من الدين فمن تركه مع الاستطاعة غير عازم على أدائه فان كان مستحلا كفر، وان كان غير مستحل فسق.

  واما مع العزم على ادائه في المستقبل: فان قلنا انه فورى كما هو قول: ه، ون وزيد وح، وك وم والاكثر اثم.

  وقال: طوق، وش: هو على التراخي.

  ويتفقون حيث خشى الفوت انه يضيق في الحال، وقد شدد الله الوعيد على تركه وجعل تاركه كافرا ووصفه أن الله تعالى غنى عنه بل غني عن العالمين وفي الحديث من قدر على الحج فلم يحج فليمت ان شاء يهوديا وان شاء نصرانيا.

  والاستطاعة في الآية مجملة، وقد فسرها النبي ÷ «بالزاد الراحلة» والحق بذلك الصحة والمدة، والنفقة والقدرة على المشى ما يكفي عند الجمهور.

  وقال: ك واحد الروايتين عن ق واحد قولي قص بالله، ون: انها تكفى فى الوجوب لقوله تعالى في الحج {يَأْتُوكَ رِجَالًا} وقرى ورجَّالا وهو ظاهر الآي لأنها تعد الاستطاعة.

  وههنا: مسائل اختلف في وجوبها في الاستطاعة، منها الحرفة ومنها الاستطاعة الشرعية وهو المحرم، وعدم مانع كالدين، والجهاد، ومنها: قبول المال من الغير مذهبنا ليس باستطاعة لا جل المنة وهو قول ح، وقال: ش هو استطاعة، ومنها الغني الذي ماله مغصوب عليه مذهبنا ليس بمستطيع وقال: ح، وش: بل