شافي العليل في شرح الخمسمائة آية من التنزيل،

عبد الله بن محمد النجري (المتوفى: 877 هـ)

(سورة آل عمران)

صفحة 80 - الجزء 1

  مستطيع ومنها مدة الاستطاعة، فالهدوية مدة الذهاب والاياب، وم بالله لو في غير أشهر الحج وأحد قوليه: لو لحظه.

  وخرج العبد اذ ليس مستطيعا كالفقير، لكن الفقير يجزيه أن فعله لأنه يملك نفسه ومنافعه فقد صار مستطيعا بخلاف العبد واضافة الحج الى البيت: علمنا أنه السبب في الوجوب فلم يتكرر الوجوب لعدم تكرار السبب بخلاف الصلاة والصوم ونحوهما فانهما تتكرر لتكرر أسبابها.

  {اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ} الآيه.

  عن قتادة والربيع وابن زيد والسدي: هي منسوخة لقوله تعالى: «في التغابن» {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} قال: أبو علي قال قاضي القضاة: لا معنى لنسخها، وعليه الأكثر اعنى كونها محكمة.

  {وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ} الآيه.

  دلت على وجوبهما كفاية، لكن ان كان المعروف شاملا للمندوب فالأمر للقدر المشترك، وهو الطلب لئلا يراد باللفظة، كلا معنييها، والا كان للوجوب فهو الاولى فيكون من باب عطف الخاص على العام كما ذكره الزمخشري.

  {يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ} الآيه.

  دلت على فضيلة تقديم الصلاة في اول وقتها كما هو مذهب ه، وق، وفي سنن ابي داود، عن عائشة كان النبي ÷ يصلى الصبح فتنصرف النساء متلفعات بمروطهن مايعرفن من الفلس.

  وعن النعمان بن بشر كان النبي ÷ يصلى العشاء لسقوط القمر لثلاث والحديث المشهور «مثل المهجر الى الصلاة كمثل مهدي بدنه» وقوله ÷ «ان احدكم يصلي الصلاة في وقتها، وقد فاته في اول الوقت ماهو خير له من اهله وولده» وقال ح: يستحب تأخير العشاء الى ثلث الليل