شافي العليل في شرح الخمسمائة آية من التنزيل،

عبد الله بن محمد النجري (المتوفى: 877 هـ)

(سورة النساء)

صفحة 87 - الجزء 1

  وقوله ÷ وقد رأى أدوات الزراعة «ما دخلت هذه دار قوم الا دخلها الذل» فمحمول على وقت الحاجة الى الجهاد.

  وقوله: ÷ «التجار هم الفجار» أراد أهل الإيمان الفاجرة الكاذبة والربا في المعاملة، والتغرير فيما يبيع مرابحة، وقد اختلف في أطيب المكاسب ما هو: فقيل الزراعة لأن الله تعالى اختارها لآدم # ولأنها أدخل في التوكل على الله تعالى.

  وقيل المهنة: لأنها طريقة ادريس، ونوح، وداود وغيرهم $ وقيل: التجارة لأنها طريق نبينا ÷، ولأنها أشد حرجا في الدين وصاحبها لا يزال في جهاد نفسه.

  {وَابْتَلُوا الْيَتَامَى} الآية.

  قالت الحنفية: هو أن يدفع اليه شيئا من ماله يتصرف فيه إذا قارب البلوغ وقيل بل ينظر الى اهتدائه الى وجه التصرف، ولا يدفع اليه شيئا.

  وفي الثعلبي: يتولى تصرف البيت شهرا ان كان غلاما وان كانت جارية اختبرت في حسن التصرف في غزل القطن، والتصرف على الغزالات.

  وفي القول الأول: دليل على جواز الاذن للصبي المميز خلاف ش، وقيل: الابتلاء بعد البلوغ وهو مد فوع بقوله تعالى بعده: {حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ} أي صلاحية النكاح، وهو البلوغ الشرعي وهو الاحتلام وفاقا.

  وفي الآيه دلالة عليه، قيل: وكذا الانزال كذلك.

  وقال: ك وكذا الامارات الدالة على ذلك كغلظة الصوت، وانشقاق الأرنبة.

  قال: ص بالله: وكذا نهود الثدى، واما انبات شعر العانة: فثابت عندنا لقوله ÷ «في بني قريضة» ونفاه ح، ونفاه ش في غير الكافر.

  وكذا نبات الشارب يثبت به البلوغ، وكذا نبات الابط، واما السنين: فهي عندنا وش خمس عشرة سنة.