شافي العليل في شرح الخمسمائة آية من التنزيل،

عبد الله بن محمد النجري (المتوفى: 877 هـ)

(سورة النساء)

صفحة 88 - الجزء 1

  وقال: ح ثمان عشرة سنة في الغلام، وسبع عشرة سنة في الجارية، وقال: ك لا عبرة في السنين، وقال: داود: لا بلوغ بغير احتلام، ولو بلغ اربعين سنة.

  {فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا} عن قتادة هو العقل وهو كلام اهل المذهب، وقال: ش: العقل والدين وصيانة المال.

  وقيل لا عبرة بالدين بل صلاح المال.

  وعند الحنفية: لا يسلم الا لحصول البلوغ واصلاح المال، والا انتظر خمسا وعشرين سنة ثم يسلم اليه ولو لم يرشد عند ح، وعند اصحابه لا يدفع الا بايناس الرشد لظاهر الآية، فان بلغ مصلحا ثم تغير حاله لم يحجر عليه عند ح، وقال: ن، وف، وش: يحجر عليه، وقال: محمد صار محجورا بالتبذير.

  {فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا}.

  اما التخلية: فلا كلام في وجوبها، واما الحمل فمحتمل وقد يقال انه يحتمل فيما قد قبض وغيره يجي خلاف ص بالله، والقاضيين زيد ومضر، والفقهين وما ألفته الريح في ملك الغير.

  {وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ}.

  قيل: هي منسوخة بقوله تعالى {إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا} والاكثر على انها غير منسوخه، بل تلك الآية بيان لها.

  فقيل: المراد الاجرة المعروفة اجرة المثل، واستعفاف الغني فعل الاولى له وهو عدم اخذ الاجرة أو عدم الاستقصاء.

  وقيل: المراد الاستقراض، والاول قول: عائشة، ومحمد بن كعب، وواصل وهو ظاهر قول الائمة $.

  والثاني: قول: عمر، وسعيد بن جبير، وابي العالية، ومجاهد، لكن اطلاق اهل المذهب انه لا يجوز اقراض مال اليتيم الا بعود مصلحة عليه لا ربا فيها وذلك حيث يكون من غير المستقرض كالخوف عليه من الفساد وسقوط الاجرة على