شافي العليل في شرح الخمسمائة آية من التنزيل،

عبد الله بن محمد النجري (المتوفى: 877 هـ)

(سورة النساء)

صفحة 89 - الجزء 1

  حفظه أو على مكانه أو نحو ذلك وهذا ليس بربا، وقيل المراد انه له رخصة في تناول اليسير من غير قضاء لأنه ظاهر الآية.

  {فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ} امر ندب الا مع التهمة فيجب ودلت على انه قد تقوم البينة مقام اليمين لأنه يقبل قول الولى مع يمينه الا إذا كان يعمل بالأجرة.

  وقال: ش وك: على الوصى البينة بالرد لظاهر الآية.

  {لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ} الآية.

  دلت على ثبوت الميراث جملة، وانه عام للرجال والنساء مخالفة لماكان عليه الجاهلية من توريث من حمل السلاح فقط، وان التركة كلها مقسومة خلافا للامامية ان ابن الميت اولي بسلاحه، وثيابه، وان ميراث ذوي الارحام ثابت لانها عامة للاقربين، فيدخل ميراث العم فيكون لبنت اخيه ونحوه وهو مذهب عامة اهل البيت $، والحنفية الا رواية النيروسى عن ق انهم لا ميراث لهم ولبيت المال اولى منهم، وهو اختيار الامام يحيى # ومذهب ش، وان الوصية لا تستغرق التركة رواه الحاكم.

  {وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى} الآية.

  قيل: المراد الأمر باعطاء الميراث وهو غير ظاهر، وقال: الأكثر المراد التصدق على من حضر قسمة التركة من القرابة غير الوارثين، ومن اليتامى والمساكين.

  وقال: جماعة الأمر للندب، وهو قول الحسن بن على @ وجعفر بن مبشر وابن مسلم وروي عن الحسن البصري.

  وقال: جماعة إنها للوجوب وهو قول مجاهد وقتادة وابراهيم النخعي والشعبى والزهري، لكن اختلفوا فقيل قد صارت منسوخة بآية المواريث وقال: ابن عباس وسعيد بن جبير، والحسن، وابراهيم، ومجاهد والشعبي، والزهري، وابو على وابو مسلم: انها ثابتة غير منسوخة فمن هؤلاء؟ من يقول يبقى الوجوب ومنهم من