شافي العليل في شرح الخمسمائة آية من التنزيل،

عبد الله بن محمد النجري (المتوفى: 877 هـ)

(سورة النساء)

صفحة 90 - الجزء 1

  يقول: ينفى الندب، وقال: ابن جبير ان ناسا يقولون انها نسخت والله ما نسخت ولكنها مما تهاون الناس بها، وعن الحسن ان الآية ثابتة لكن الناس شحوا أو بخلوا.

  واختلف الذين جعلوه للوجوب غير منسوخ إذا كان الورثة صغارا فقيل: لا يعطى منه شيء بل يقال قولا معروفا، لو كان لنا لاعطيناكم ونحو ذلك.

  وقيل: بل يرضخ من حقه ايضا، قاله ابن سيرين وعبيدة السلماني، وقال: الحسن والنخعي: لو تركنا الناس كان الناس يعطون إذا اقتسموا العين، فاذا اقتسموا الرقيق والأرض ونحو ذلك قالوا قولا معروفا.

  فعلى هذا الجمع بين الاعطاء والقول.

  {وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا} الآيه.

  قيل هم الذين يحضرون الميت فيقولون اوص بكذا واوص بكذا فيجحفون بالاولاد ذكره أبو على.

  وقيل: بل الذين يقولون له لا توص لليتامى، ولا للمساكين ونحو ذلك، ذكره مقسم، وابو مالك الحضرمي.

  وقيل: المراد ولاة الايتام امروا ان يقولوا خيرا وبفعلوا خيرا، أو الاحكام المأخوذة من هذه التفاسير الظاهرة.

  {إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى} الآيه.

  قال: أبو على ما يقطع بالفسق الا بأكل خمسة دراهم قياسا على الزكاة.

  وقال: أبو هاشم بل عشرة دراهم قياسا على السرقة.

  {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ} الايه.

  قيل: المراد مثل حظ الانثيين كما هو ظاهر الآية، لكن هذا لا يدخل فيه ما إذا لم يكن الا بنت واحدة مع الابن. وقيل: المراد مثل ميراث اثنتين اذ ا انفردتا وهو الثلثان، لكن لا يدخل فيه الا صورة البنت الواحدة مع الابن. وقيل: مثلا حظ البنت فيكون شاملا لجميع الصور.