شافي العليل في شرح الخمسمائة آية من التنزيل،

عبد الله بن محمد النجري (المتوفى: 877 هـ)

(سورة النساء)

صفحة 91 - الجزء 1

  {فَوْقَ اثْنَتَيْنِ}.

  مجمع على الثلث وأما الثلثان فثبت ميراثهما بالقياس، وأيضا إذا أخذت البنت مع أخيها الثلث فكذا مع أختها بطريق الأولى.

  وقال: أبو مسلم: بل قد دلت الآية على ميراث الثنتين بقوله: مثل حظ الانثيين فلم بيين بعده الا ميراث الثلاث.

  وقال: ابن عباس: حكم الثنتين حكم الواحدة فقط.

  {لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ}.

  هذا أسهمها مع الولد، ولا ينافى ثبوت التعصيب للأب مع البنت الواحدة أو الأب وحده مع البنات.

  {فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ}.

  وهو يعرف منه أن للأب الثلثين وهذا بيان الضرورة، وفيه دلالة على أنه عصبة في هذه الحالة، وكذلك في قوله {فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ} والكلام في كون حكم الأخوين حكم الاخوة على نحو ما تقدم في البنات، وخلاف ابن عباس الا أنه يمكن هنا أن يدخل الأخوات في العبارة لأن الجمع قد يطلق على المثنى، وقد عم اللفظ الذكور والاناث، وقال: ابن عباس: لا يحجب من الاناث الاست.

  ودخل أيضا أولاد الأم وغيرهم من الأخوة.

  قال: في شرح الابانة عن الصادق، والامامية، وقول خفي للن للحق # ان اولاد الام لا يحجبون، وكذا الاخوات.

  وعن زيد بن علي #: لا تحجب الاخوات منفردات، ودليلنا: عموم اللفظ، وسواء كانوا وارثين ام لا لعدم التقييد ايضا.

  {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ} عمت الوصية كل مالا يجب الا بها، وخرج ما زاد على الثلث بالا جماع وعم الدين حقوق الله تعالى خلافا للحنفية