شافي العليل في شرح الخمسمائة آية من التنزيل،

عبد الله بن محمد النجري (المتوفى: 877 هـ)

(سورة النساء)

صفحة 92 - الجزء 1

  فإنها تسقط بالموت وفهم انه لا فرق في الدين بين ان يكون دين صحة أو دين مرض.

  وقال: ح دين الصحة يقدم على دين المرض والترتيب بين الوصية والدين وبين الديون عند من اثبت بينها ترتيبا، يعلم من غير الآية الكريمة.

  {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ} الآيه.

  سواء اكانت الزوجة صغيرة أو كبيرة مدخوله أو غير مدخوله ولو مطلقة رجعيا وهى في العدة سواء اكان النكاح صحيحا أو فاسدا لكن هذا إذا لم يقع في الفاسد نزاع فان تنازعوا فيه وفسخه الحاكم، فلا ميراث ولو بعد الموت على الاصح، ودخل في هذا المعقود بها في المرض، وقال: ك لا يصح النكاح فلا ميراث وكذا قال: الحسن إذا قصد المضارة.

  وقال: ربيعة وابن أبي ليلى يكون من الثلث الميراث، والمهر وخرجت البائنة في المرض.

  وقال: ح بل ترثه ان لم يكن بسوا لها والعدة باقية وقال احمد وابن أبي ليلي: ترثه مالم تزوج.

  وقال: ك، والليث: ترثه مطلقا، واما الطلاق فقد وقع اتفاقا.

  {يُورَثُ كَلَالَةً}: هذه معروفة بآية الشتاء والتي في آخر السورة آية الصيف والكلالة اسم للميت عند السدى والضحاك وهو من لم يترك ولدا ولا والدا.

  وسئل عنها الهادي # فأجاب عنها بذلك وقيل: اسم للورثة، وهو مروي عن: ابي بكر وعمر وابن عباس، وابن زيد، وقتادة والزهري وابن اسحاق وقد اجاب بذلك الهادي # مرة.

  عن ابن عباس: انها ماعدا الولد فقط، فورث الاخوة مع الابويين.