شافي العليل في شرح الخمسمائة آية من التنزيل،

عبد الله بن محمد النجري (المتوفى: 877 هـ)

(سورة المجادلة)

صفحة 324 - الجزء 1

(سورة المجادلة)

  {وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ} الآيه.

  مشتق من الظهر ثم قيس عليه سائر الأعضاء وكذا الجزء المشاع وهو صريح الظهار.

  فأما كنايته فغير ذلك منكم: استدل بها بعضهم على أن الظهار من الكافر لا يصح خلافا له.

  والاستدلال لعدم صحته وتكفيره أظهر من ذلك.

  {مِنْ نِسَائِهِمْ}: فلايصح ظهار المرأة من زوجها خلافا للحسن بن زياد، ولا يصح من الأجنبية ولو علّقه بالنكاح خلافا للحنفية كالطلاق.

  ولا من المملوكة خلافا لمالك وجماعة.

  ولا يصح من المطلق بعد وفاء العدة.

  فأما في العدة فهى من نساء المطلق رجعيا فقط، ومفهوم الآية: عموم كل زوجة من أي زوج ولو مجبوابا من رتقاء أو صغيرة أو أمة أو غير ذلك كما هو المذهب.

  {مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ}.

  دلت على أن الظهار انما هو التشبيه بالأم فقط، وقال ح وأصحابه: بل يصح بكل ذات رحم محرم من نسب أو رضاع قياسا على الام.

  وقال ك: بل بكل من يحرم وطؤها من رحم وأجنبية.

  وفى مهذب ش، واختار الامام يحيى: أنه يصح بالجدات لأنهن أمهات.

  {مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ}.

  فهو معصية فلا يصح التوكيل فيه، ولا أخذ العوض عليه، ويقع حيث قال ان لم يشاء الله، الا ان قال ان شاء الله، قيل: ولا يصح بغير القول والمختار صحته بالاشارة من الأخرس لان الاشارة تنوب عن القول قياسا على الطلاق.

  {ثُمَّ يَعُودُونَ} الآيه.