تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

[فائدة في الأرض المسكونة]

صفحة 352 - الجزء 2

  إيجاف) من الإمام والمسلمين عليهم ولا تجميع جيش (فملك للإمام) ولا خمس عليه (وتورث عنه) بعد موته كسائر أملاكه، فإن لم يكن في الزمان إمام فهي فيء للمسلمين. ومفهوم قوله: «بلا إيجاف» أنهم إذا أجلوا بجمع الأجناد أنها تكون غنيمة للمسلمين جميعاً، ولا خمس عليهم. والأرض التي أجلى عنها أهلها فدك والعوالي، وهي سبع قرى حول المدينة، أبعدها عنها بمسافة ثمانية أميال، وأقربها ثلاثة أميال، كقباء، أجلى عنها أهلها فكانت ملكاً للنبي ÷، يروى أنه كان غلتها في كل سنة ثلاثمائة ألف دينار، واستغلتها فاطمة ^ قبل وفات أبيها أربع سنين ثم قبضها عليها أبو بكر بعد موت أبيها أيضاً بخمسة عشر يوماً، ونزع ولايتها عنها، ويروى أنهم انتقلوا أهل فدك والعوالي إلى بلد يقال لها: أذرعات وكان غلتها في كل سنة ثمانية عشر ألف دينار. انتهى، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله، آمين.