(فصل): في بيان ما يجب به الصوم في رمضان والإفطار، وكيفية الصوم، وشرائطه، وما يتبع ذلك من الأحكام
  للكراهة أو مع عدم القرينة، ولعله [لا] يكره أن يقال: «رمضان» من دون إضافة إلى الشهر؛ لورود ذلك في الأحاديث الصحيحة، كحديث الصحيحين ونحوهما: «إذا دخل رمضان فتحت أبواب السماء وغلقت أبواب جهنم وسلسلت الشياطين». وسمي رمضان لأنه يرمض الذنوب، أي: يحرقها، عن أنس وعبدالله بن عمر: وافى نزول رمضان في أيام شديدة الحر، فكان يرمض الفصيل فيها من شدة الحر. وقد جمع أنواع الصيام قوله:
  الصوم تسعة أنواع وعاشرها ... شهر الصيام الذي ما فيه إفطار
  نذر تطوعهم كفارة وفدا ... تمتع وجزاء ثم إحصار
(فصل): في بيان ما يجب به الصوم في رمضان والإفطار، وكيفية الصوم، وشرائطه، وما يتبع ذلك من الأحكام
  واعلم أنه (يجب على كل مكلف) وهو البالغ العاقل، فلا يجب على الصبي والمجنون، وسيأتي في المجنون زيادة بحث قريباً إن شاء الله تعالى، فالمراد هنا لا يتحتم عليه الصوم حال جنونه. ومن بلغ في الشهر لزمه صوم باقيه، ولا يجب عليه قضاء ما قد مضى منه وهو لم يبلغ، ولا قضاء اليوم الذي بلغ فيه. لا يقال: فبعض البالغ العاقل لا يجب عليه الصوم فلِمَ يدخله في الحد كالحائض والمسافر والمريض فهو واجب عليه فلا يحتاج إلى إخراجه؛ لأن ذلك عذر له في الترك لا في سقوط الواجب كالحائض، فتأمل.
  وقوله ¦: (مسلم) يحترز من الكافر فلا يجب عليه على وجه يصح منه وإن قلنا: إن الكفار مخاطبون بالشرعيات على المختار.
  فَرْعٌ: ويجوز إطعام الكافر في نهار رمضان(١)، ولا يقال: إنه إعانة له على المحظور؛ لعدم صحة الصوم منه في تلك الحال وإن قلنا بأنهم مخاطبون بالشرعيات؛ لذلك.
(١) وأما الفاسق فلا يجوز إطعامه. (é). من هامش شرح الأزهار.