تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في بيان ما يجب به الصوم في رمضان والإفطار، وكيفية الصوم، وشرائطه، وما يتبع ذلك من الأحكام

صفحة 356 - الجزء 2

  [صوم يوم الحادي والثلاثين؛ إذ وجد قطعاً من رمضان؛ إذ لا يزيد الشهر على الثلاثين في الشرع. وكذا إذا علم أول رمضان ومضى منه ثلاثون يوماً وجب]⁣(⁣١) إفطار الحادي والثلاثين؛ لذلك، فتأمل.

  (و) السبب الرابع: (بقول مفت) سواء كان حاكمًا أم لا وإن كان الحاكم أولى، وسواء كان المفتي مجتهداً أو مقلدًا، رجلًا ولو أعمى أو امرأة؛ إذ ليس كالحكم من كل طرف. ولا بد أن يكون قد (عرف مذهبه) في ثبوت أول الشهر بماذا: في رؤية الهلال قبل الزوال وبعده، وفي قبول خبر الواحد أو عدلة، وإذا كان موافقاً للمستفتي في المذهب، لا إن كان مخالفاً فلا يجب على المخالف له العمل بقوله إلا بعد بيان مستنده. ولا يعتبر في المفتي أن يكون عدلاً كعدالة الشاهد والإمام والحاكم والمحتسب، بل كعدالة إمام الصلاة والمؤذن، وهي عدم فعل الكبيرة وعدم الإقدام⁣(⁣٢) على الصغيرة، ويكفي ظاهر العدالة فيه هنا ولو من قريب. وتكفي الكتابة من المفتي إذا تكاملت شروطها، ككتاب القاضي: من القراءة عليهم وأمرهم بالشهادة. فمتى تكاملت الشروط في المفتي وجب العمل به إذا قال: (صح عندي) رؤية الهلال، أو أن أول الشهر كذا، وسواء صح عنده بشهادة أو برؤيته له⁣(⁣٣)؛ لأنه إذا رآه فقوله: «صح عندي» يجري مجرى الحكم، [بعلم نفسه]⁣(⁣٤) فوجب العمل به. وأما إذا قال المفتي: رأيت الهلال، فإنه لا يعمل بخبره وحده، بل لا بد من آخر معه؛ ليكمل نصاب الشهادة؛ إذ لم يخرجه مخرج الحكم بقوله: «صح عندي»، ولعل مثل ذلك «ثبت لدي»، فتأمل، والله أعلم. وبقولنا: يعمل بخبر المفتي في ذلك على تلك الصفة فإذا كان حاكمًا فهو أولى. وإذا تعارض ما أفتى به الحاكم والمفتي فإنه يعمل


(١) ما بين المعكوفين ساقط من (ج).

(٢) في (ب، ج): «الإقامة».

(٣) في (ب) و (ج): «برؤية».

(٤) ما بين المعقوفين من هامش شرح الأزهار.