(فصل): في بيان ما يجب به الصوم في رمضان والإفطار، وكيفية الصوم، وشرائطه، وما يتبع ذلك من الأحكام
  بخبر المثبت منهما، ولا ترجيح بغير ذلك لكونه حاكماً، ولو كان المعارض له خبر الإمام الأعظم فأيهما المثبت عمل بقوله، فتأمل والله أعلم.
  (قيل) هذا القول للفقيه حسن، ومعناه: أن العمل بخبر المفتي هنا (جوازاً) كغير هذا الموضع ولا يتحتم العمل به. والمختار وجوب العمل بقوله على صفته وشرائطه، فمتى قال: صح عنده رؤية هلال رمضان أو أوله - وجب الصوم بذلك، وكذا في الإفطار؛ إذ يصير بهذه الصفة كالحكم يجب العمل به، فتأمل، والله أعلم.
  (و) اعلم أنه (يكفي) هنا في وجوب الصوم والإفطار (خبر عدلين)(١) كعدالة إمام الصلاة والمؤذن، ولو لم يكن بلفظ الشهادة، ولو بالكتابة - (قيل: أو عدلتين) - إذا أخبرا (عن أيها) يعني: عن أي الأمور الأربعة، كأن يخبرا برؤية الهلال، أو بتواتر رؤيته عندهما، أو يخبرا بمضي الثلاثين يوماً من أول شعبان أو رمضان، أو أن مفتيًا أو حاكمًا عرف مذهبه قال: «صح عندي [رؤية الهلال أو أن](٢) أول الشهر كذا»، فمتى أخبر عدلان بأحد هذه الأمور وجب على السامع لهما العمل بقولهما فطراً وإمساكاً، ولا بد أيضاً أن يكونا قد عرف مذهبهما فيما أخبرا به كالمفتي، وإلا لم يعمل بخبرهما.
  ولا يكفي خبر الوحد فطراً وإمساكاً، وإنما لم يعمل بخبر الواحد هنا بخلاف سائر العبادات كالطهارة والنجاسة(٣) ونحوهما لورود الأخبار بذلك، وهو أنه ÷ حين رأى الهلال كتم خبره حتى سمع المخبر بذلك فقال: «وآخر معك»، فلو كان الواحد يكفي لأخبر بذلك. وفعل ذلك ÷ تشريعاً لأمته من بعده. ويصح هنا أن ينقل رجلان عن رجلين كل واحد عن واحد، لا كما في الإرعاء. ويصح بالكتابة(٤).
(١) عرف مذهبهما ±في الرؤية ونحوها. (شرح).
(٢) زيادة من الشرح.
(٣) ينظر ليست عبادة.
(٤) مع تكامل الشروط. (é). (شرح).