تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب الاعتكاف)

صفحة 420 - الجزء 2

  اعتكافه بذلك، وإن وجب بإقراره فسد فيلزمه الاستئناف. فهذه الأمور الثلاثة يجوز الخروج لها من المسجد ولا يفسد اعتكافه، لكنه لا يفعلها إلا (في الأقل من وسط النهار) وكذا في الأقل من وسط الليل حيث هو معتكف في الليل، فلو خرج لأحدها⁣(⁣١) في أول جزء من النهار عند طلوع الفجر أو آخر جزء عند غروب الشمس فسد بذلك اعتكافه ولو كان ذلك الأمر الذي خرج له واجبًا متحتمًا، إلا أنه يسقط بذلك الإثم لو كان الاعتكاف واجبًا، وكذا لو خرج لها ووقف نصف النهار فإنه يفسد الاعتكاف بذلك أيضاً؛ إذ لا يعفى له الخروج إلا إذا كان الأقل، وكذا لو زاد على وقوفه لما خرج له من ذلك على قدر الحاجة فإنه يفسد، ومن ذلك أن يزيد في الوضوء على الثلاث الغسلات إلا لغرض التنظيف؛ إذ هو من المندوب أو يكون من المباح، وكذا لو كان للمسجد بابان ودخل من أبعدهما إليه فإنه يفسد أيضاً، إلا لغرض له فلا يفسد. وعلى قولنا: «لو خرج من أول النهار أو آخره فسد» ولو كان متصلاً اعتكاف ليله بنهاره، فلا يتوهم أنه لما اتصل كان أول النهار وآخره كنصف النهار فلا يضر؛ إذ يلزم على ذلك لو كان المنذور باعتكافه شهراً أنه يجوز أن يقف خارج المسجد في أيام ولو كثرت في وسطه إذا كانت دون النصف، وليس كذلك، فتأمل والله أعلم.

  (و) إذا خرج لما يباح له الخروج له فإنه (لا يقعد) عند ذلك، بل يقضي ذلك وهو قائم كالأغراض من السوق أو عند الأهل، هذا (إن كفى القيام حسب المعتاد) عرفاً، فلا يقعد فيما جرى العرف بفعله قائماً، ويجوز القعود فيما يعتاد القعود له؛ ومن ذلك الوقوف لسماع الخطبة في الجمعة، وكذا خطبة العيد لو صام العيد في تمتع واعتكف فيه، وكذا إذا احتاج إلى الوقوف ضرورةً كقضاء الحاجة، أو عادةً فإنه يعفى عن ذلك.


(١) في المخطوط: لأحدهما.