(باب الاعتكاف)
  ونحوه أو انقضت عدتها، وتتطهر أيضاً بالماء أو بالتراب وترجع إلى مسجدها الأول، ولا يلزمها إلى أقرب مسجد إليها. فلو رجعت من دون تطهر وقد طهرت أثمت وأجزأها الوقوف عن الاعتكاف، وليست عاصية بنفس الطاعة. هذا إن كان ما أوجبته يومين فصاعدًا، فإن كان يوماً واحداً أو حاضت فيه أو نحو الحيض فإنها تخرج وتستأنف متى طهرت، وكذا لو أوجبت يومًا وليلة وابتدأت بالنهار وحاضت فيه استأنفتهما جميعاً، وكذا لو حاضت بالليل فإن كانت مبتدئة بالليل فلا إشكال أنها تستأنفهما جميعاً، وإن ابتدأت بالنهار ولم يبق عليها إلا نصف الليل فإنها تستأنفه مع يوم تصوم فيه؛ ليصح اعتكاف نصف الليل، ويلزمها أن تعتكف في ذلك اليوم وإن لم يكن وجوبه إلا لأجل وجوب اعتكاف نصف الليل، ولا يجزئها هنا أن تجعل عوضًا عن النصف الأخير النصف الأول بأن تبتدئ بصوم النهار والاعتكاف فيه وتوصله باعتكاف نصف الليل الأول؛ إذ الفائت عليها النصف الأخير، فيجب قضاء مثله النصف الأخير، فتبدأ به وتوصله بصوم اليوم. وكذا لو أوجبت خمسة أيام بلياليها وابتدأت بالنهار، فلما تم لها الاعتكاف إلى نصف الليلة الأخيرة أتاها الدم فإنها تستأنف هذه الليلة، أعني: النصف فيها الأخير، ويتعين مع صوم يوم وتعتكف فيه. هذا إن كان المنذور به من الاعتكاف غير معين كشهر رجب ولا(١) نحوه كشهر أو أسبوع أو نحوهما ولا متتابع بنذر لتتابعه، أو كان على صفة أحدهما إلا أنه لا يمكن وصل أيامه إلا مع تخلل الحيض لكثرته كما مر.
  وحاصله: إن كان المنذور باعتكافه من الأيام معينًا أو نحوه أو واجبًا تتابعه، فحيث لا عذر يمنع من إمكان وصل أيامه من طول المدة المانعة من ذلك - يجب الاستئناف له من أول عند العود إلى المسجد، وحيث لا يكون معيناً ولا في حكمه ولا متتابعًا فمتى بدرها الحيض أو نحوه تخرج لذلك ويجوز لها التراخي في إتمامه وتعود متى شاءت وتبني على ما قد فعلت، إلا اليوم الذي بدرها فيه الدم فتستأنفه،
(١) في المخطوط: وإلا.