تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل):

صفحة 431 - الجزء 2

(كتاب الحج)

  حَجَّة بالفتح كغَرفة من الاغتراف، وبالكسر كقعدة من القعود، وكذا الحج بهما، لغة: القصد للشيء المعظم، واصطلاحاً: عبادة بقصد مخصوص لموضع مخصوص من شخص مخصوص بشرائط مع حصول شرائط.

  وهو معلوم من الدين ضرورة، وعلى جهة الاستظهار قوله تعالى: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ ٩٧}، وفيه نزل {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ}، سألوا عن الحج أفي كل عام أم مرة واحدة؟ فأنزلت.

  ومن السنة قول نبينا ÷: «حجوا قبل أن لا تحجوا، قبل أن يمنع البحر راكبه والبر جائبه» بالباء الموحدة من تحت بعد الياء المثناة من تحت، والجائب لعله السائر، وفي حديث آخر: «... فليمت إن شاء يهوديّاً، وإن شاء نصرانيّاً» الخ، وليس هذا موضعه.

  واعلم أن الحج له شروط في صحته وشرائط لوجوبه، وهي متداخلة فيما بينها كما ستعرف ذلك قريبا إن شاء الله تعالى.

  فشرائط صحته قد تضمنها قوله:

(فصل):

  واعلم أن الحج (إنما يصح من) مَنْ جمع شروطاً أربعة:

  الأول: أن يكون (مكلف) فلا يصح من صبي، وهو لا يجب عليه أيضاً حتى يبلغ، فان حج في الصغر لم يعتد به عن حجة الإسلام، وكذا لا يصح من المجنون إن ابتدأه حال جنونه، لا لو عرض له بعد أن خرج من ميل بلده فإنه ينوب عنه رفيقه في الإحرام وغيره، ويصح حجه في حال الحياة، وكذا السكران إذا لم يكن مميزاً⁣(⁣١) لا يصح منه أيضاً كالمجنون.

  الثاني: أن يكون (حر) فلا يصح من العبد، عنه ÷: «أيّما عبد حج ثم عتق


(١) لعدم صحة النية إن لم يميز. (é). (من هامش شرح الأزهار).