تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في بيان قدر الواجب من الحج (و) وجوب إعادته في بعض الأحوال

صفحة 445 - الجزء 2

  قد فعله ثم ارتد فإنه قد سقط الوجوب عنه كما لو ارتد بعد خروج وقت الصلاة. وكمن حج أجيراً عن غيره ثم ارتد الأجير فإنها لا تجب الإعادة، لا لو ارتد المستأجر عن نفسه فإنها تجب الإعادة.

  فَرْعٌ: وأما الفسق فلا يوجب إعادة الحج لو فسق بعده؛ إذ لا يحبط له الحج بالإجماع.

  مَسْألَة: ومن بلغ أو عتق أو أسلم قبل يوم عرفة أو فيه أو ليلة النحر بحيث يمكنه الإحرام والوقوف بعرفة تعيَّن عليه فعله على قولنا: «إنه على الفور»، ويحرم من مكانه إذا كان داخل الميقات، فإن أحرم من مكة فهو أفضل، وذلك إذا كان داخل الحرم وأما مَنْ كان خارج الحرم فحكمه حكم أهل المواقيت ميقاتُهُ موضعه.

  مَسْألَة: (ومن) كان قد (أحرم) وهو صبي (فبلغ) في وقتٍ يمكنه فيه الإحرام كقبل الوقوف أو يوم عرفة أو ليلة النحر وهو يمكنه الوقوف للقرب من الجبل (أو) أحرم وهو كافر تصريحاً أو تأويلاً ثم (أسلم) كذلك في وقت يمكنه فيه الإحرام (جدده) يعني: جدد الإحرام ذلك الصبي والمسلم؛ لأن إحرامهما حال الصغر والكفر لم ينعقد على وجه صحيح، فتجب إعادته مع الإمكان، ويجزئ ذلك عن حجة الإسلام.

  (و) أما من أحرم وهو عبد أو مكاتب ولو كان في وقت يتسع فيه للوقوف فإنه (يتم من عتق) ولا يعيد الإحرام كالصبي ومن أسلم؛ لأن إحرامه انعقد صحيحاً؛ لأنه مكلف [مسلم]⁣(⁣١) (و) هو - أعني: هذا الحج الذي يتممه بذلك الإحرام الذي قبل العتق (لا يسقط فرضه) عن حجة الإسلام، بل يستأنفه مَنْ⁣(⁣٢) استطاع؛ لما جاء عنه ÷: «أيما عبد حج ثم أعتق فعليه حجة الإسلام». والمراد بعدم الإسقاط لحجة الإسلام، لا إن كان في ذلك الحج أجيراً ولم يفسخ فإنه يصح منه التتميم له


(١) ما بين المعقوفين من شرح الأزهار.

(٢) لعلها: متى.