(فصل): في بيان قدر الواجب من الحج (و) وجوب إعادته في بعض الأحوال
  ويسقط عنه ما وجب بالتأجير، وله الفسخ ولو بعد الإحرام، فإن فسخ وجب عليه أن يتمه نفلاً. وهذا مبني على أن العتق لم يقع إلا بعد الإحرام، وأما إذا عتق قبله فلا إشكال أنه يصح منه أن يحرم بحجة الإسلام [وهو ظاهر، فإن تقارن(١) العتق والإحرام فكذا لا يجزيه أيضاً عن حجة الإسلام](٢)؛ لأن الحرية شرط في صحة الحج عن حجة الإسلام، ومن حق الشرط أن يتقدم على المشروط، وكذا لو التبس أيهما المتقدم؛ إذ الأصل عدم العتق حتى وقع الإحرام.
  مَسْألَة: (ولا) يجوز للزوج أن (يمنع الزوجة، و) كذا السيد لا يجوز له أن يمنع (العبد من واجب) عليهما بإيجاب الله تعالى عليهما، وذلك كالحج في حق المرأة بعد الاستطاعة ووجود المحرم، وقضاء الدين وسائر الواجبات (وإن) كان قد (رخص فيه) يعني: في ذلك الواجب، فلا يكون الترخيص فيه مبيحاً للزوج والسيد في منع الزوجة والعبد من فعله، وذلك (كالصوم في السفر) وقضاء الصوم أيضاً وإن أفطرا لا لعذر، ولعله وإن كان الصوم في السفر ونحوه يضعف بهما (و) كـ (الصلاة أول الوقت) لا رواتبها الداخلة فيها والخارجة عنها فله المنع؛ إذ ليست بواجبة (إلا ما أوجب العبد) أو الزوجة (معه) يعني: مع الزوج والسيد، وكان ذلك الإيجاب منهما للنذر من صوم أو نحوه (لا بإذنه) فإن للسيد والزوج المنع من ذلك، فلو أوجبت المرأة على نفسها بعد الزوجية صوماً أو صلاة أو حجّاً أو نحوهما من دون إذن الزوج كان له المنع من ذلك، وكذا السيد حيث أوجب عبده شيئاً منها بغير إذن سيده بعد شرائه، أو قبله ولم يكن قد أذن له البائع، وهو السيد الأول. فأما ما أوجبته الزوجة بإذن الزوج فليس له المنع من ذلك، كما لو أوجبت قبل التزويج أو بعده وطلقها بائناً وعادت إليه فليس له المنع أيضاً. وكذا ما أوجبه العبد بإذن سيده، أو بغير إذنه وقد أوجبه عند السيد الأول بإذنه، أو باعه هذا السيد الأول(٣) بعد إيجابه وأذن له السيد
(١) في المخطوطات: تقارنا.
(٢) ساقط من (ج).
(٣) في (ج): الثاني.