تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في بيان قدر الواجب من الحج (و) وجوب إعادته في بعض الأحوال

صفحة 447 - الجزء 2

  الآخر [بالفعل]⁣(⁣١) ثم عاد إلى الأول فليس له المنع من ذلك، وللسيد الذي وصل إليه وقد أذن له الأول الفسخ؛ لأنه عيب إذا كان ينقص القيمة بالنظر إلى غرض المشتري، فإن رده بما هو نقض للعقد من أصله بطل الإذن فأما لو باعه قبل الإيجاب وقد أذن له كان البيع رجوعاً عن الإذن، فيكون للثاني المنع، وكذا هو لو عاد إليه سواء كان بما هو نقض للعقد من أصله أم لا، و (إلا) أن يجب على العبد (صومًا عن الظهار) لزوجته، فليس لسيده منعه وإن لم يأذن له بالظهار؛ لأنه لما أذن له بالتزويج أو نحوه - وهو أن يشتريه متزوجاً - كان حق الزوجة - وهو رفع التحريم - مقدماً على حق السيد (أو) إذا وجب على الزوجة أو العبد صوم كفارة عن (القتل) وذلك في قتل الخطأ، ويلحق بذلك قتل الترس فهو في حكم الخطأ في عدم المنع عن الصوم كفارةً عنه، فإن هذا الصوم ولو وجب بفعلهما فليس للسيد والزوج المنع لهما منه؛ لعدم العمد منهما فيه⁣(⁣٢)، فكان كالواجب بإيجاب الله من صوم رمضان، فأما مع العمد في القتل فلهما المنع عند من يوجب الكفارة فيه، وعلى أصلنا في قتل الأصل للفرع، فللسيد والزوج المنع عن ذلك الصوم الواجب بالعمد؛ إذ هو يلحق بالنذر؛ للعمد فيه.

  وأما صوم كفارة اليمين فإن حنثت بغير اختيارها كالناسية والمضطرة فليس له المنع، وسواء كانت اليمين قبل أن يتزوجها أو بعد، وإن حنثت باختيارها فإن كان قبل أن يتزوجها أو بعد وقد طلقها بائناً وعادت فليس له المنع، وإن كان بعد التزويج كان له المنع من ذلك؛ إذ هو باختيارها فكان كالنذر بعد التزويج، والله أعلم.

  فَرْعٌ: (وهدي المتعدي بالإحرام عليه) والتعدي يكون بالإحرام، أما العبد فبأن يحرم من دون مؤاذنة سيده سواء منعه أم لا، فالمراد قبل الإذن، وسواء أحرم بفرض - أعني: نذر بغير إذن سيده - أم بنافلة، وسواء كان عالِماً بوجوب المؤاذنة أم جاهلاً.

  وتعدي الزوجة: هو أن تحرم بنافلة قبل أن يأذن لها سواء كان قد منعها أم لا، أو


(١) ما بين المعقوفين من هامش شرح الأزهار.

(٢) «فيه» ساقط من (ج).