تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في بيان قدر الواجب من الحج (و) وجوب إعادته في بعض الأحوال

صفحة 448 - الجزء 2

  تحرم بنذر له المنع منه، وهو أن تحرم به معه لا بإذنه، أو تحرم عن حجة الإسلام أو عن نذر ليس له المنع منه بأن يكون بإذنه أو ما أوجبته قبل التزويج به وكان إحرامها بذلك من دون محرم في سفره لعدمه أو امتناعه عالمة بعدمه أو امتناعه وأنه واجب، وهكذا⁣(⁣١) أن تحرم بالحج الواجب وليس لها راحلة، أو كان الطريق مخوفاً؛ إذ ليس بواجب، وليس للزوج منعها من الواجب، لا هذا فله المنع.

  فهذا بيان صور التعدي منهما، فحيث يكونان متعديين كذلك للزوج والسيد أن ينقضا إحرامهما، إما بقول كـ: «نقضت إحرامك» أو نحو ذلك، فلو اقتصر على قوله: «منعتك» صارت محصرة فقط حتى ينقض إحرامها أو هي تنقض إحرامها، ويكفي من القول أن يقول: «نقضت إحرامك» ولا يحتاج إلى نية النقض؛ إذ هو كصريح الطلاق، أو ينقض إحرامها بفعل، كأن يقبِّل الزوجة لشهوة بنية النقض، فإن لم ينو النقض لزمته الفدية، أو يحلق رأس العبد أيضا مع نية النقض، لا من دون نية في الفعل ففعل محظور فقط ولا ينتقض به الإحرام.

  وحكم ما لو نقض الزوج أو السيد الإحرام بالقول أو بالفعل: أنه ينتقض الإحرام بذلك ويلزم الزوجة والعبد الهدي بنقض الإحرام، ويكون عليهما لا على الزوج والسيد؛ لتعديهما بالإحرام. ومتى أمكن الزوجة فعل ما أحرمت به إما بإذنه أو بأن تبين⁣(⁣٢) من الزوج لزمها فعله، وكذا العبد بالإذن أو العتق، ولا عمرة عليهما هنا في القضاء كالمحصر. والهدي هنا هو كهدي المحصر أقله شاة ولو نقص الإحرام بالوطء؛ لأنه ينتقض بأول مماسة بنية النقض، وإلا كان وطء إفساد تتبعه أحكامه. وهذا الدم له بدل كهدي الإحصار أيضاً.

  وحيث يكون الإحرام متعدىً فيه له المنع من الصوم الذي هو بدل الهدي، ولعل المراد هنا أنه بعد أن نقض الإحرام بالقول أو بالفعل مع نية النقض أنه قد ينتقض وتحل جميع المحظورات وقد لزم المرأة الهدي في ذمتها تبعث به، وكذا العبد يبقى في


(١) في (ج): «وكذا».

(٢) في (ج): «تبين».