(فصل): يتضمن بيان حكم ما يشرع في الإحرام وقبله، ومكانه، وما يتعلق بذلك:
  والمبيت بمنى، وطواف الزيارة، وطواف الوداع.
  و (الأول) منها: (الإحرام).
(فصل): يتضمن بيان حكم ما يشرع في الإحرام وقبله، ومكانه، وما يتعلق بذلك:
  (ندب قبله) أمور ستة:
  الأول: (قلم الظفر) في الحديث عنه ÷: «أيطلب أحدكم خبر السماء وأظفارُه كمخالب الطير» ولعله أراد بخبر السماء العلوم الدينية؛ إذ هي من أخبارها.
  (و) الثاني: (نتف الإبط) أو حلقه، إلا أن السنة فيه النتف.
  (و) الثالث: (حلق الشعر) المشروع حلقه كشعر الرأس، أو تقصيره، فهو مخير، لا ما كان بدعة كاللحية. وندب دفن ما أبين من ذلك؛ لقوله ÷: «ما أبين من الحي فهو ميتة»، ويروى أنها تلعب به مردة الشياطين إذا لم يدفن.
  ولما كان الحلق ينصرف إلى حلق شعر الرأس فقط أتبعه الإمام ¦ بقوله: (و) كذا حلق شعر (العانة) وقص الشارب أيضاً. وحدّ العانة: الشعر الذي حول الذكر وقُبل المرأة، ويدخل في ذلك ما اتصل به إلى تحت السرة، وما نبت في حلقة الدبر.
  (ثم) بعد هذه الأمور الثلاثة يندب أمر رابع، وهو (الغسل) كغسل الحدث (أو التيمم للعذر) وهو عدم الماء أو نحوه، وإنما يشرع التيمم حيث أراد الصلاة ولو نفلاً، لا للإحرام فلا يشرع؛ لأن كل غسل مشروع إذا تعذر الماء لم يشرع له التيمم كالجمعة «غالبا» يحترز من غسل الميت.
  ويندب هذا الغسل (ولو) كانت المريدة للإحرام امرأة (حائضا) أو نفساء، وقد جاء عنه ÷ أنه أمر أسماء بنت عميس بذي الحليفة حيث ولدت(١) بمحمد بن أبي بكر أن تغتسل، ويروى أن تيمم فينظر، ولعلها أرادت الصلاة وقد طهرت.
  (ثم) بعد هذا الأمر يندب الخامس، وهو: (لبس) ثوب (جديد) إن وجده (أو) ثوب (غسيل) يعني: مغسولاً إن لم يجد الجديد، ويكون ذلك الثوب إزاراً
(١) في (ب): تنفست.