(فصل): يتضمن بيان حكم ما يشرع في الإحرام وقبله، ومكانه، وما يتعلق بذلك:
  ورداء، وتجوز الزيادة.
  (و) السادس: (توخي) يعني به: طلب أن يكون إحرامه في وقت (عقيب) صلاة (فرض) أداء أو قضاء [في] غير وقت كراهة ولو نذراً، وذلك لأفضلية أوقات الفروض، ويدخل في ذلك صلاة الجنازة لو فعل بعدها فقد أدرك السنة، (وإلا) يمكن عقيب فرض (فركعتان) يصليهما ويعقد الإحرام بعدهما ولو نفلاً في غير وقت كراهة، ويستحب أن يقرأ فيهما بـ {قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ ١} في الأولى و {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ١} في الثانية؛ وبعد الفراغ من الصلاة يلبس ثوبي(١) إحرامه غير مطيبين، وله أن يزيد عليهما وأن ينتقل إلى غيرهما وأن يبيعهما. ويندب أن يلبد شعره بشمع أو غيره؛ لئلا يتساقط منه شيء، كفعله ÷، ثم يحرم ويهل عقيبه، فيقول المفرد: «اللهم إني محرم لك بالحج»، ويزيد القارن: «قرانا»، والمتمتع: «بعمرة متمتعاً بها إلى الحج»، ويقول: «فيسِّر ذلك لي وتقبله مني، ومحلي حيث حبستني»، يعني: ييسر له الإحلال إذا أحصر(٢) مع أن ذلك لا ينفعه، فله الحل إذا أحصر ولو لم يقل ذلك، إلا أنه مندوب، ولا يسقط عنه دم الإحصار إذا قال ذلك. ثم يقول بعد ذلك: «أحرم لك بالحج شعري، وبشري، ولحمي، ودمي، وما أقلت الأرض مني، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك». هذه تلبية النبي ÷، ويستحب الزيادة عليها ويكره النقص، وزاد الهادي #: «لبيك يا ذا المعارج لبيك(٣)» وزاد المرتضى: «لبيك أهل التلبية لبيك».
  والهمزة في «أن الحمد» بالفتح والكسر، ولعل الكسر أولى؛ إذ هو مقام تعظيم، فيكون على معنى الابتداء وتكون جملتين.
(١) وفي شرح الأزهار: وإلا فركعتان يصليهما بعد أن اغتسل ولبس ثوبي إحرامه. ونحوه في البيان.
(٢) لفظ البيان: ومحلي حيث حبستني، يعني: إذا أحصر.
(٣) تمام الزيادة في الشرح: «لبيك بحجة لبيك، وضعت لعظمتك السماء كنفيها، وسبحت لك الأرض ومن عليها، إياك قصدنا بأعمالنا، ولك أحرمنا بحجنا، فلا تخيب عندك آمالنا، ولا تقطع منك رجاءنا».