(فصل): يتضمن بيان حكم ما يشرع في الإحرام وقبله، ومكانه، وما يتعلق بذلك:
  ويسقط بالخروج، ولا يشترط عدم توسط الحدث؛ لأن الحدث لا ينافيه؛ إذ لا يراد به الصلاة.
  تنبيه: وتحديد الحرم المحرم: أما من جهة المدينة - أعني: مدينة الرسول ÷ - فذلك ثلاثة أميال، وإلى طريق العراق تسعة أميال، وإلى طريق اليمن سبعة، وإلى طريق جدة عشرة، وإلى طريق الطائف على عرفة أحد عشر ميلاً من بطن عرنة، وعليها أعلام مضروبة.
  وحدّ مكة: من عقبة مريس إلى عقبة ذي طوى. وحدّ منى: العقبة إلى وادي محسر، ويجمع تحديد الحرم من الجهات قوله:
  فتسع عراقي وعشر لجدة ... وعشر وفرد في طريق لطائف
  وسبع يماني ومن نحو يثرب ... ثلاثة أميال لأهل المعارف
  ثم يقول إن دخل الحرم: «اللهم هذا حرمك وأمنك الذي اخترته لنبيك إبراهيم ÷، وقد أتيناك راجين»، ثم يغتسل لدخول مكة ندباً إن أتاها. ويخيّر المفرد والقارن بين تقديم طواف القدوم والسعي مغتسلاً ندباً متوضئاً وجوباً، وبين تأخيرهما إلى أن يعود من منى، [وهكذا في حق القارن]، والمراد طواف الحج، لا طواف العمرة وسعيها فيجب تقديمهما على من ورد مكة قبل ورود الجبل. وتقديم طواف القدوم أفضل.
  وندب أن يقول عند رؤية البيت: «اللهم البيت بيتك، والعبد عبدك، والحرم حرمك، وهذا مقام العائذ بك من النار، اللهم فأعذني من عذابك، وأجزل(١) علي بالأجزل من ثوابك ووالدي وما ولدا - فإن كان الوالدان فاسقين لم يذكرهما - والمسلمين والمسلمات، يا جبار الأرضين والسماوات» والمراد يا قاهر مَنْ فيهما، ولا يقال: هو يكره أن يخص نفسه بالدعاء، فقوله بعدُ: «والمسلمين والمسلمات» رافع
(١) الذي في شرح الأزهار: واختصني بالأجزل ... وهو الأولى، ويدل عليه تمام الكلام في قوله: «ولا يقال إلخ». من هامش (أ، ب).