(فصل): يتضمن بيان حكم ما يشرع في الإحرام وقبله، ومكانه، وما يتعلق بذلك:
  الوباء والحمى إليها من المدينة، فاشتد فيها بسبب الدعاء حتى قيل: إن الطائر يمر فيها(١) فيسقم، فما ولد فيها مولود وبلغ الحلم، والله أعلم.
  (و) الثالث: (قرن المنازل) ميقات (للنجدي) وهو على مرحلتين من مكة، نجد اليمن ونجد الحجاز(٢).
  (و) الرابع: (يلملم) وهي السعدية، فهي ميقات (لليماني) يعني: من أتى من ناحية اليمن من تهامة ونجد والحجاز.
  (و) الخامس: (ذات عرق) وهي على مرحلتين، فهي ميقات (للعراقي) ومن أتى من ناحية خراسان وجهاتها. - فهذه خمسة مواقيت.
  (و) السادس: (الحرم) المحرّم بحدوده التي مرت فإنه ميقات (للمكي) والحرمي(٣) من غير أهل مكة، فميقات أهل مكة الحرم للحج ندباً، والحل للعمرة وجوباً كما يأتي، فلو خرج المكي أو سائر أهل الحرم إلى الميقات وأحرم منه أجزأه ولا إثم ولا دم عليه، فلو خرج من مكة قاصداً للوقوف ولم يحرم إلا بين مكة والجبل ولم يمر بعد أن أحرم من مكة فلعله يلزمه دم.
  (و) السابع: (لمن) مسكنه خلف هذه المواقيت (بينها) يعني: المواقيت (وبين) الحرم المحرم، وهو المراد بقوله: (مكة) لا مَنْ كان بين مكة والمواقيت ومن داخل الحرم فهو حرمي وميقاته الحرم، فالمراد هنا من كان مسكنه بين المواقيت والحرم خارج الحرم فميقاته (داره) والمراد بالدار هنا موضعه ولو وسط البلد، لا البلد وميلها، فلو جاوزه مريداً لدخول الحرم ولم يحرم أثم ولزمه دم ولو قبل أن يجاوز ميل بلده إلى جهة الحرم، فتأمل، والله أعلم.
  نعم، فهذه مواقيت الإحرام (و) إذا ورد الآفاقي على (ما) هو (بإزاء) يعني: محاذيا (كل من ذلك) يعني: من تلك المواقيت، فذلك المحاذي للميقات ميقات
(١) في (ج): «بها».
(٢) في (ب): ونجد والحجاز واليمن.
(٣) في (): «وللحرمي».