تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): يتضمن بيان حكم ما يشرع في الإحرام وقبله، ومكانه، وما يتعلق بذلك:

صفحة 456 - الجزء 2

  أيضا يُحرم منه، والمراد بالمحاذاة المقابلة له عرضا، فإذا قابله في العرض أحرم من ذلك المكان ولو كان بينه وبين ما قد حاذاه في العرض مسافة أبعد من الأخرى، مثلا:

  [ينظر في الكتاب المطبوع]

  ففي هذا المثال يحرم عند وصوله الجحفة؛ إذ هي الأقرب إليه في العرض، وهو المختار، فتأمل؛ وذلك لأن مجاوزة السمت كمجاوزة الميقات. ويعمل في المحاذاة بظنه، فلو انكشف له بعد التحري أنه قد جاوز ما كان قد حاذاه من دون إحرام لم يأثم بذلك؛ للتحري، ولا يسقط وجوب الدم؛ عملاً بالانكشاف. ولو سلك طريقاً لا تحاذي أحد [هذه] المواقيت فإنه يحرم متى غلب في ظنه أنه قد بقي من المسافة إلى الحرم قدر مرحلتين من الجهة التي يريد الدخول منها.

  (و) هذه المواقيت (هي) ميقات (لأهلها) الذين ضربت لهم وساكنيها أيضا إذا أرادوا الدخول لأحد النسكين [فيلزم دم من لم يحرم منهم وجاوزها إلى الحرم، لا إذا لم يدخل لأحد النسكين]⁣(⁣١) فلا شيء عليه كما يلزم الآفاقي؛ للحرج في ذلك عليه لقربه وكثرة أغراضه في⁣(⁣٢) الحرم.

  (و) هي أيضاً ميقات (لمن ورد عليها) من غير أهلها ومن ضربت لهم، مثلاً: فيلملم ميقات لأهل اليمن ولأهل يلملم ولمن ورد يلملم من أهل الشام مثلاً أو من غيرهم.

  والمراد في هذه المواقيت أنه يجب الإحرام منها، فإن جاوزوها ولم يحرموا منها لزمهم دم، ولا يعتبر الميل منها إلى جهة الحرم، فلا يكون حكمه حكمها في جواز تأخير الإحرام إلى طرف الميل منها إلى ناحية الحرم، بل متى ورد عليها أحرم من أول


(١) ما بين المعقوفين ساقط من (ج).

(٢) في (ج): «من».